نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 225
رسوله و الأئمة عليهم السّلام، و في الإفساد بهما نظر (1)، و لو
أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه و ان لم ينتبه حتى يطلع الفجر و لو لم ينو حتى طلع
فسد و لو امنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه و لو احتلم نهارا أو امنى
عقيب النظر الى امرأة أو الاستمتاع لم يفسد، و الناسي و المكره معذوران بخلاف
الجاهل للحكم و الناسي له، و يستحب السواك للصلاة و لو بعد العصر بالرطب و غيره و يجوز
مص الخاتم و شبهه و مضغ الطعام و ذوقه و زق الطائر و المضمضة للتبرد و استنقاع
الرجل في الماء و يكره للمرأة و الخنثى.
للرواية المتقدمة، و قال الشيخ في المبسوط، و القاضي، و ابن الجنيد بجوازه بالجامد
لقول ابى الحسن عليه السّلام لا بأس بالجامد[1] و أجاب
والدي عنه بان هذه في طريقها على بن الحسن بن فضال عن أبيه و هما ضعيفان.
قال دام
ظله: و عن الارتماس في الماء و عن الكذب على الله و على رسوله و الأئمة عليهم
السلام و في الإفساد بهما نظر.
[1] أقول:
منشأ الاشكال في الارتماس اختلاف الأصحاب فإن السيد في أحد قوليه و الشيخين و
القاضي و على بن بابويه و أبا الصلاح ذهبوا الى الإفساد بالارتماس لمضادّته الصوم
الشرعي لتحريمه و لما صح نقله من قول الصادق عليه السّلام: لا يضر الصائم ما صنع
إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس[2]: سوّى بين
هذه الأشياء (و في الدلالة نظر) فإنه علق الضرر بكل واحد منها و الضرر أعم من
البطلان لانه يحصل بلحوق الإثم بالتحريم و الاستدلال بالأعم على ثبوت الأخص من
الاغلاط، و التحريم مسلم ليس المتنازع، و ذهب السيد في بعض أقواله و ابن إدريس و
ابن ابى- عقيل الى عدم الإفساد للأصل و لما روى إسحاق بن عمار انه سئل أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال
ليس عليه قضاء و لا يعودن[3] و هذا الحديث صريح
في المطلوب بخلاف الأول، و الأقوى عندي تحريم الارتماس و عدم الإفطار به (تنبيه)
القائلون بالإفساد ذهبوا الى وجوب القضاء و الكفارة به الّا أبا الصلاح فإنه أوجب
القضاء خاصة (و اما الكذب) على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السّلام فذهب الشيخان