responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 226

[المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار]

المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار و هو (فعل) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمة عليهم السّلام، و الارتماس على رأى فيهما (و الغلط) بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة و بالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة و لو ظن لم يفطر (و التقليد) في عدم طلوع الفجر مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله (و ترك) تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول (و تعمد) القىّ فلو ذرعه لم يفطر (و الحقنة) بالمائع (و دخول) ماء المضمضة للتبرد الى الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا (و معاودة) الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها و في الإفطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال (1).


الى ان الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم و يجب القضاء و الكفارة و به قال المرتضى في الانتصار و أبو الصلاح و ابن البراج و عده على بن بابويه من المفطرات لما رواه أبو بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قلت له هلكنا فقال عليه السّلام ليس حيث ذهبت انما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام [1] و قال السيد في الجمل الأشبه انه ينقض الصوم و ان لم يبطله و اختاره ابن إدريس و لم يعده سلار و لا ابن ابى عقيل مفطرا و هو الأقوى عندي و عند والدي في المختلف لأن الأصل صحة الصوم و الجواب عن رواية أبي بصير بضعف السند فان في طريقها منصور بن يونس و ان وثقه النجاشي لكن طعن فيه الكشي و بان الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا و المراد به التشديد في المنع [2]

قال دام ظله: و في الإفطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال

[1] أقول: ينشأ من انه محرم امنى به فكان كالاستمناء باليد و لإقامة مظنة الشي‌ء المحرم مقامه و لاشتماله على التغرير بالصوم (و من) أصالة الصحة و اعلم ان الأول مذهب سلار و ذهب الشيخ في المبسوط اليه لكنه قيد النظر بالشهوة و الثاني مذهب‌


[1] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب ما يمسك

[2] في بعض النسخ بعد قوله (و على الأئمة) هكذا: و قال السيد في الجمل و محمد بن بابويه و سلار و ابن ابى عقيل لا يفسد للأصل و الأصح عندي الإفساد به للرواية (قالوا) لو صح لصح نقض الوضوء به (قلنا) لا يلزم من تركه في ظاهر احد الحكمين تركه في الأخر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست