responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 22

اشكال. (1)

[الفصل الخامس في الأحكام]

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و ازالة النجاسة مطلقا، و في الأكل و الشرب اختيارا، فان تطهر به لم يرتفع حدثه، و لو صلّى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا و الّا ففي الوقت خاصة، و حكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري و لو انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، و لا يجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش، و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكل واحد منهما طهارة، و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التيمم، و كذا يصلّى في الباقي من الثوبين و عاريا مع احتمال الثاني خاصة. (2)


الجميع و ان زال ببعضه لو كان على اشكال.

[1] أقول: وجه القرب الحكم بنجاسته و تعذر ضابط تطهيره، و يحتمل نزح ما يزيل التغير لو كان موجودا لانه المناط مع التغير حقيقة فمع تقديره اولى، و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التيمم و كذا يصلّى في الباقي من الثوبين و عاريا مع احتمال الثاني خاصة.

[2] أقول: يحتمل سقوط الوضوء لأنه إنما كلف بالوضوء بالماء المطلق علما أو ظنا و هو منفي هنا لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [1] جعل فقد الماء سببا للتيمم، و لا فرق بين فقده و فقد العلم به مع عدم إمكانه و الّا لزم التكليف بالمحال و الثاني موجود، و الوجه وجوبهما لعدم حصول يقين البراءة الّا به، و كذا البحث في الثوبين المشتبهين لو تلف أحدهما فإنه يحتمل ان يصلّى عاريا لوجوب الصلاة في ثوب طاهر علما أو ظنا و هو منفي هنا بخلاف إيجاب الصلاة في الثوبين أو الوضوء بالانائين لحصول العبادة بيقين (و يحتمل) وجوب صلوتين عاريا في الثوب لما تقدم في الإنائين (قوله) مع احتمال الثاني خاصة، يريد الثاني في المسئلتين و هو التيمم‌


[1] س المائدة آية 8-

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست