responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 21

الكلب أو لبول الرجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة و خرء الكلاب، و عشرة للعذرة اليابسة و الدم القليل كذبح الطير و الرعاف القليل، و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ و لبول الصبي و اغتسال الجنب و خروج الكلب منها حيا، و خمس لذرق جلال الدجاج، و ثلاث للفأرة و الحية، و يستحب للعقرب و الوزغة و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام

[فروع]

(فروع)

[الأول أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع]

(الأول) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين (1)

[الثاني جزؤ الحيوان و كله سواء]

(الثاني) جزؤ الحيوان و كله سواء و كذا صغيره و كبيره و ذكره و أنثاه، و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر

[الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد]

(الثالث) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (2)

[الرابع لو تغير البئر بالجيفة]

(الرابع) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان

[الخامس لا يجب النية في النزح]

(الخامس) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي و الكافر مع عدم المباشرة

[السادس لو تكثرت النجاسة]

(السادس) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه

[السابع انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة]

(السابع) انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها

[الثامن لو غار الماء سقط النزح]

(الثامن) لو غار الماء سقط النزح فان عاد كان طاهرا و لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع و ان زال ببعضه لو كان على


قال دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين.

[1] أقول: القولان للشيخ في المبسوط و اختار ابن إدريس و ابن زهرة الأول لأنه نجس و لم يورد الشرع له مطهرا، و اختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، و لم نقف فيه على رواية.

قال دام ظله: و لو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

[2] أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء و الدلاء مقدار فيكون القدر مرادا و تقييده بالعدد لانضباطه و ظهوره بخلاف غيره، و يحتمل عدمه لصورة الأمر.

قال دام ظله: و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست