نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 21
الكلب أو لبول الرجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة
و خرء الكلاب، و عشرة للعذرة اليابسة و الدم القليل كذبح الطير و الرعاف القليل، و
سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ و
لبول الصبي و اغتسال الجنب و خروج الكلب منها حيا، و خمس لذرق جلال الدجاج، و ثلاث
للفأرة و الحية، و يستحب للعقرب و الوزغة و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع قبل
اغتذائه بالطعام
[فروع]
(فروع)
[الأول أوجب بعض هؤلاء نزح
الجميع]
(الأول)
أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين (1)
[الثاني جزؤ الحيوان و كله
سواء]
(الثاني)
جزؤ الحيوان و كله سواء و كذا صغيره و كبيره و ذكره و أنثاه، و لا فرق في الإنسان
بين المسلم و الكافر
[الثالث الحوالة في الدلو
على المعتاد]
(الثالث)
الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (2)
[الرابع لو تغير البئر بالجيفة]
(الرابع)
لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان
[الخامس لا يجب النية في
النزح]
(الخامس)
لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي و الكافر مع عدم المباشرة
[السادس لو تكثرت النجاسة]
(السادس)
لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه
[السابع انما يجزى العدد
بعد إخراج النجاسة]
(السابع)
انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها
[الثامن لو غار الماء سقط
النزح]
(الثامن)
لو غار الماء سقط النزح فان عاد كان طاهرا و لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، و لو
زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع و ان زال ببعضه لو كان على
قال
دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين.
[1] أقول: القولان
للشيخ في المبسوط و اختار ابن إدريس و ابن زهرة الأول لأنه نجس و لم يورد الشرع له
مطهرا، و اختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، و لم نقف فيه على رواية.
قال دام
ظله: و لو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
[2] أقول: وجه القرب
استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء و الدلاء مقدار فيكون القدر مرادا و
تقييده بالعدد لانضباطه و ظهوره بخلاف غيره، و يحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام
ظله: و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 21