نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 216
على راى (1). و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم
قول المالك مع اليمين على اشكال (2)، و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع
اليمين، و لو اختلف البائع و المشتري أو المعير و المستعير قدّم قول صاحب اليد
[الرابع ما يخرج من البحر]
(الرابع)
ما يخرج من البحر كالجواهر و اللئالى و الدرر
[الخامس أرباح التجارات]
(الخامس)
أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
[السادس أرض الذمي إذا
اشتراها من مسلم]
(السادس)
أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن
أسلم عليها أهلها طوعا
[السابع الحلال الممتزج]
(السابع)
الحلال الممتزج بالحرام.
[المطلب الثاني الشرائط]
المطلب
الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، و في المعادن
إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره و النصاب على رأى (3) و هو عشرون دينارا، و في
الكنز
[1] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لانه مال ضائع عليه اثر ملك
المسلم و وجد في دار السلام فيكون لقطة كغيره، و ذهب في الخلاف، و ابن إدريس إلى
انه لواجده لعموم النص على ان ما وجد في بادية فهو لواجده[1] و يخرج منه
الخمس لعموم القرآن و الاخبار الواردة في إخراج الخمس من اللقطة، و التخصيص يحتاج
الى دليل، و ليس بجيد لوجوده و هو ان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا (و
قد تقدم وجود اثر المالك خ) و لان هذا مملوك لان عليه اثر يد و ملك فلا بد من مالك
فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ[2].
قال دام
ظله: و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين
على اشكال.
[2] أقول:
وجه تقديم قول المالك ان داره كيده و شهادة الظاهر، و هذا قول الشيخ في المبسوط (و
يحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض و ليس منها فيقدم قول من يده
على الأرض كما في الدار.
قال دام
ظله: و النصاب على راى.
[3] أقول:
اشترطه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و المصنف لقول ابى الحسن (ع)[3]