responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 216

على راى (1). و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال (2)، و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، و لو اختلف البائع و المشتري أو المعير و المستعير قدّم قول صاحب اليد

[الرابع ما يخرج من البحر]

(الرابع) ما يخرج من البحر كالجواهر و اللئالى و الدرر

[الخامس أرباح التجارات]

(الخامس) أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات

[السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم]

(السادس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا

[السابع الحلال الممتزج]

(السابع) الحلال الممتزج بالحرام.

[المطلب الثاني الشرائط]

المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، و في المعادن إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره و النصاب على رأى (3) و هو عشرون دينارا، و في الكنز


[1] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لانه مال ضائع عليه اثر ملك المسلم و وجد في دار السلام فيكون لقطة كغيره، و ذهب في الخلاف، و ابن إدريس إلى انه لواجده لعموم النص على ان ما وجد في بادية فهو لواجده [1] و يخرج منه الخمس لعموم القرآن و الاخبار الواردة في إخراج الخمس من اللقطة، و التخصيص يحتاج الى دليل، و ليس بجيد لوجوده و هو ان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا (و قد تقدم وجود اثر المالك خ) و لان هذا مملوك لان عليه اثر يد و ملك فلا بد من مالك فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [2].

قال دام ظله: و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال.

[2] أقول: وجه تقديم قول المالك ان داره كيده و شهادة الظاهر، و هذا قول الشيخ في المبسوط (و يحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض و ليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.

قال دام ظله: و النصاب على راى.

[3] أقول: اشترطه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و المصنف لقول ابى الحسن (ع) [3]


[1] ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة

[2] البقرة 187.

[3] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست