responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 215

[الباب الثالث في الخمس و مطالبه أربعة]

الباب الثالث في الخمس و مطالبه أربعة

[المطلب الأول المحل في سبعة أشياء]

الأول المحل، انما يجب الخمس في سبعة أشياء

[الأول غنائم دار الحرب]

(الأول) غنائم دار الحرب و ان قلّت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل و يحول كالأمتعة أولا كالأرض

[الثاني المعادن]

(الثاني) المعادن جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت

[الثالث الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض]

(الثالث) الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا اثر له (فهو خ) للواجد و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص، و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع فإن عرف فهو أحق به من غير يمين و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف، و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (1)، و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا


فكذا في أبعاضه للمساواة في المالية المطلوب بها دفع حاجة الفقير (و لصلاحية) كل منهما للإخراج و ذهب الشيخ قطب الدين الكيدري الى عدم الجواز مطلقا للنص على وجوب الصاع و ردّد فيه بين الأجناس و مع التبعيض لا يعد من أحدهما و هو الأقوى عندي.

الباب الثالث في الخمس قال دام ظله: و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.

[1] أقول: لو كان عليه أثر الإسلام كان لقطة و وجه القرب انه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود المقتضي في الدابة المستفاد من النص (و يحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب و لزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر و ابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، و الأقوى عندي انه لواجده و إطلاق الرواية و كلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك المباحات إلى النية.

قال دام ظله: و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا على راى.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست