نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 215
[الباب الثالث
في الخمس و مطالبه أربعة]
الباب
الثالث في الخمس و مطالبه أربعة
[المطلب الأول المحل في
سبعة أشياء]
الأول
المحل، انما يجب الخمس في سبعة أشياء
[الأول غنائم دار الحرب]
(الأول)
غنائم دار الحرب و ان قلّت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل و يحول كالأمتعة أولا
كالأرض
[الثاني المعادن]
(الثاني)
المعادن جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص أو لا كالياقوت و الزبرجد و
الكحل أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت
[الثالث الكنز و هو المال
المذخور تحت الأرض]
(الثالث)
الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا اثر
له (فهو خ) للواجد و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، و
كذا المعادن و الغوص، و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء
معرفة البائع فإن عرف فهو أحق به من غير يمين و ما يوجد في جوف السمكة من غير
احتياج الى تعريف، و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (1)، و لو وجده في دار الإسلام
و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا
فكذا في أبعاضه للمساواة في المالية المطلوب بها دفع حاجة الفقير (و لصلاحية) كل
منهما للإخراج و ذهب الشيخ قطب الدين الكيدري الى عدم الجواز مطلقا للنص على وجوب
الصاع و ردّد فيه بين الأجناس و مع التبعيض لا يعد من أحدهما و هو الأقوى عندي.
الباب
الثالث في الخمس قال دام ظله: و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف و
الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.
[1] أقول: لو كان
عليه أثر الإسلام كان لقطة و وجه القرب انه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود
المقتضي في الدابة المستفاد من النص (و يحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب و
لزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر و ابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، و
الأقوى عندي انه لواجده و إطلاق الرواية و كلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك
المباحات إلى النية.
قال دام
ظله: و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا على راى.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 215