responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 198

[الفصل الثاني في الأوصاف]

الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة، الإيمان فلا يعطى كافر و لا مخالف للحق و الأولاد يتبع الآباء في الايمان و عدمه و يعيد المخالف ما اعطى مثله و في اعتبار العدالة قولان (1) و يشترط ان لا يكون هاشميا الا ان يكون المعطى منهم و يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفائته مع حاجته أو يكون مندوبة و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبى لهب، و يجوز إعطاء مواليهم، و يشترط في الفقراء و المساكين ان لا يجب نفقتهم على المعطى بالنسب و الملك و الزوجية و يجوز الدفع الى غيرهم و ان قرب كالأخ و لو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا الا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة، و يشترط في العامل بعد


الطبيعي تخيير بين الجزئيات و الثاني مذهب الشيخ في النهاية و المفيد و سلار لانه المفهوم عند الإطلاق.

قال دام ظله: و في اعتبار العدالة قولان.

[1] أقول: اشترط الشيخ و المرتضى و ابن حمزة العدالة في غير المؤلفة لرواية محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟

قال لا [1]، و لا قائل بالفرق و هي مقطوعة و منعه ابن بابويه و سلار لعموم الآية و منشأ الخلاف ان الفاسق مؤمن أولا و اشترط ابن الجنيد مجانبة الكبائر لأن غيره ليس بمؤمن لانه يخزي و المؤمن لا يخزي أما الصغرى فلانه يدخل النار لقوله تعالى:

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [2] و قوله تعالى وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً [3] و من يدخل النار يخزي لقوله تعالى رَبَّنٰا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النّٰارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ [4] و اما الكبرى فلقوله تعالى:


[1] ئل ب 17 خبر 1 من أبواب المستحقين

[2] سورة النساء آية 92

[3] سورة الفرقان آية 68

[4] سورة آل عمران آية 191.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست