نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 198
[الفصل الثاني
في الأوصاف]
الفصل
الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة، الإيمان فلا يعطى كافر و
لا مخالف للحق و الأولاد يتبع الآباء في الايمان و عدمه و يعيد المخالف ما اعطى
مثله و في اعتبار العدالة قولان (1) و يشترط ان لا يكون هاشميا الا ان يكون المعطى
منهم و يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفائته مع حاجته أو يكون مندوبة و هم الآن
أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبى لهب، و يجوز إعطاء مواليهم، و يشترط في
الفقراء و المساكين ان لا يجب نفقتهم على المعطى بالنسب و الملك و الزوجية و يجوز
الدفع الى غيرهم و ان قرب كالأخ و لو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو
ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا الا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه
كالحمولة، و يشترط في العامل بعد
الطبيعي تخيير بين الجزئيات و الثاني مذهب الشيخ في النهاية و المفيد و سلار لانه
المفهوم عند الإطلاق.
قال دام
ظله: و في اعتبار العدالة قولان.
[1] أقول: اشترط
الشيخ و المرتضى و ابن حمزة العدالة في غير المؤلفة لرواية محمد بن عيسى عن داود
الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟
قال لا[1]، و لا قائل
بالفرق و هي مقطوعة و منعه ابن بابويه و سلار لعموم الآية و منشأ الخلاف ان الفاسق
مؤمن أولا و اشترط ابن الجنيد مجانبة الكبائر لأن غيره ليس بمؤمن لانه يخزي و
المؤمن لا يخزي أما الصغرى فلانه يدخل النار لقوله تعالى:
وَ
مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً
فِيهٰا[2] و قوله تعالى وَ لٰا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا
يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ
لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ
مُهٰاناً[3] و من يدخل النار يخزي لقوله تعالى
رَبَّنٰا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النّٰارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ[4] و اما
الكبرى فلقوله تعالى: