نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 197
يقضى هو و يجوز المقاصّة و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه و
المقاصّة و ان كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا و ميتا و المقاصّة و لو صرف ما
أخذه في غير القضاء ارتجع و يقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب
الغريم أو غيره
[السابع في سبيل اللّه]
(السابع)
في سبيل اللّه و هو كل مصلحة كبناء القناطر و عمارة المساجد و اعانة الزائرين و
الحاج و مساعدة المجاهدين و قيل يختص الأخير (1) و لو اعطى الغازي منه فصرفه في
غيره استعيد و يسقط المؤلفة منهم و الساعي و الغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة الى
الجهاد و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر
[الثامن ابن السبيل]
(الثامن)
ابن السبيل و هو المنقطع به و ان كان غنيا في بلده و كذا الضيف و لا يزاد على قدر
الكفاية فإن فضل أعاده.
بحصول المانع و الأصل عدمه و لا يعارض بعدم وجود العلة لأن العدم طردىّ لا يصلح
للعلية و لا لجزئها و لقوله تعالى وَ الْغٰارِمِينَ[1]، فان كان
حقيقة في من عليه دين مطلقا خصص بالمنفق في المعصية فالمطلوب للاكتفاء بأصالة عدم
المخصص، و ان كان حقيقة فيمن عليه دين لم ينفقه في معصية فالمطلوب أيضا للاكتفاء
بأصالة العدم مع تعليق الشارع على عدمي و لا يرد احتمال كونه حقيقة في المنفق في
الطاعة للتخلف عنه في التلف من غير تفريط و انتفاء كل علة غير الغرم، و قال الشيخ:
لا يعطى للجهل بالشرط فان الشرط هو الإنفاق في الطاعة أو التلف و الجهل بالشرط
يستلزم الجهل بالمشروط فلا يدفع اليه قلنا بل الإنفاق في المعصية مانع و مع جهله
فالأصل عدمه، و التحقيق ان منشأ الخلاف ان الإنفاق في المعصية هل هو مانع أو
الإنفاق في الطاعة شرط و الأقوى عندي استحقاقه مع الجهل.
قال دام
ظله: و في سبيل الله و هو كل مصلحة كبناء القناطر و عمارة المساجد و اعانة
الزائرين و مساعدة المجاهدين و قيل يختص بالأخير.
[1] أقول:
الأول اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن إدريس لأن السبيل الطريق
و إذا أضيف الى اللّه تعالى أفاد الموصل الى الثواب و الأمر بالكلي