responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 192

السقي و قدر المخرج و إسقاط المؤن حكم الواجب، و لا زكاة في الخضراوات و في ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر (1)

[الثاني الخيل يستحب فيها الزكاة]

(الثاني) الخيل يستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول و عن البرذون دينار

[الثالث العقار المتخذ للنماء]

(الثالث) العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله فان بلغ


النخل ليس فيها زكاة العين فيغاير محل الزكاتين فعلى قول الشيخ) لو بدا الصلاح في ابتداء حول قيمة الأصل للتجارة بأن كمل نصابا (ح) منع من انعقاد حول التجارة على قيمة النخل ابتداء، و لو بدا الصلاح في أثناء حول قيمة النخل قبل تمامه أبطل استدامته بمعنى انه لو كان بعد مضى ستة أشهر مثلا فإنها تهدر و لا تجب من حول قيمة النخل للتجارة فيمنع دوام انعقاده (و على قول) شيخنا المصنف لا يمنع انعقاد الحول على قيمة النخل في الحالتين فهذا معنى قوله (و لا على الأصل) أي العشر المخرج لا يمنع استمرار انعقاد حول التجارة على قيمة النخل فلا يهدر ما مضى فقد ظهر أن المراد بالانعقاد في المسئلتين معنيان متغايران و كذا المنع و انما طولنا الكلام لانه موضع اشتباه.

قال دام ظله: و في ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع ببعض نظر.

[1] أقول: هنا أصل يبنى عليه و هو انه لا يضم زرع سنة الى زرع أخرى في تكميل النصاب إجماعا (و اختلاف) أوقات الزراعة لضرورة الزرع فيها كمن يبتدى للزراعة و لا يزال يزرع الى شهر أو شهرين أو خمسة (لا يقدح) بل هي معدودة زرعا واحدا و يضم بعضها الى بعض مع اتحاد الجنس إجماعا (بقي) هنا مسئلة و هي ضم ما يزرع في السنة مرتين بان يقع الزرعان و الحصادان في سنة واحدة بأن يكون بين الزرع الأول و حصاد الثاني أقل من اثنى عشر شهرا عربية فيحتمل الضم لانه كاختلاف الأوقات لاتحاد السنة و من حيث استقلال كل زرع بنفسه زرعا و حصادا فكان كالسنتين و لانه لا اعتبار بالحول بل بالإدراك فالأصل ان لا يضم مختلف الإدراك بعضه مع بعض خولف في الزراعة الواحدة للضرورة بقي الباقي على الأصل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست