responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 162

الأذان قصّر الى شهر ان جزم بالسفر دونها و الّا اشترطت المسافة

[الثاني الضرب في الأرض]

(الثاني) الضرب في الأرض فلا يكفى القصد من دونه و لا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران و الأذان فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر و هو نهاية السفر و لو منع بعد خروجه قصر مع بعد خفائهما و استمرار النيّة و لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتمّ

[الثالث استمرار القصد]

(الثالث) استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم و ان بقي العزم، و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه و لا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أتم، و لو خرج الملك عنه ساوى غيره، و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصة ثم يعتبر ما بين الملك و المنتهى فان قصر عن المسافة أتمّ، و لو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة و لو اتخذ بلدا دار اقامته كان حكمه حكم الملك

[الرابع عدم زيادة السفر على الحضر]

(الرابع) عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري و الملاح و التاجر و البدوي و الضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام فلو أقام


الإشكال في العصر و الكلام فيه في موضعين (أ) إتمامه بعد ان يصلّى الظهر قصرا فيقع منه ركعتان خارج الوقت فعلى الثاني لا يجوز و هو الاحتمال الأول في الكتاب و هو وجوب قصرهما (و على الأول) يجوز و هو الاحتمال الثاني في الكتاب و هو قصر الظهر و التخيير في العصر (ب) ان يتم العصر في الوقت فيستلزم فوات الظهر و قضائه بعده و الصحيح انه لا يجوز لان الظهر وجب بدخول الوقت فإتمام العصر في الوقت يستلزم ترك واجب و قيل ان مقدار الأربع يختص بالعصر مع وجود الإتمام و قد وجد، اقصى ما في الباب انه واجب على التخيير فلا يخرج الوقت المختص به عنه بفوات وقت الظهر، و لأن الأوقات جعلها الشارع للصلوات التمام و القصر رخصة حدثت فلا يغير الوقت بل وقوع الظهر المقصورة في وقت العصر رخصة أيضا، لا انه يغير وقته بالأصالة و هذا الاحتمال ضعيف جدا و الصحيح عندي الأول لأن الصلاة خارج الوقت رخصة في ترك واجب لا يجوز لتحصيل فضيلة لا تجب، و الى هذا الاحتمال و ضعفه أشار المصنف بقوله: و يضعف قضاؤه أي قضاء الظهر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست