responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 161

[المطلب الثاني الشرائط و هي خمسة]

المطلب الثاني الشرائط و هي خمسة

[الأول قصد المسافة]

(الأول) قصد المسافة و هي ثمانية فراسخ كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع كلّ ذراع اربع و عشرون إصبعا فلو قصد الأقل لم يجز القصر و لو قصد مضىّ أربعة و الرجوع ليومه وجب القصر و لو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر، و لو سلك أبعد الطريقين و هو مسافة قصر و ان قصر الآخر و ان كان ميلا الى الترخّص و يقصّر في البلد و الرجوع و ان كان بالأقرب، و لو سلك الأقصر أتمّ و ان قصد الرجوع بالأبعد إلّا في الرجوع، و لو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص و كذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقل إذا قصد مساويه و هكذا و لو زاد المجموع على المسافة إلّا في الرجوع، و لو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله، و منتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران و


من الوقت قدر المقصورة لا غير، فهل يجوز إتمامها أربعا فيقع ركعتان في خارج الوقت أم لا؟ يحتمل الجواز لوجود المقتضى و هو كونه في أحد المواضع، و عموم قوله عليه السّلام:

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] فخارج الوقت المتصل به مقدار تمام الصلاة وقت له مع تضيق وقت الأداء عنه (و يحتمل) عدمه لأن إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت انما جاز لانحصار عدمه في تركها مع تحقق إدراك ركعة أو تكليف ما لا يطاق لو كلف بالكل في مقدار ركعة فيتعين إيقاع الباقي خارج الوقت و هنا لا ضرورة إذ باقتصاره على القصر لا يلزم شي‌ء من ذلك فلا يجوز، و لان صلاة القصر و صلاة التمام صلوتان مستقلتان قد خير الشارع بينهما و قد فات وقت إحداهما فيتعين الأخرى لأنه مقتضى الوجوب الموقت على التخيير.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا بقي للغروب مقدار اربع و عليه الظهر و العصر و هو في أحد المواضع المخير فيها فإتمام الظهر لا يجوز قطعا لان التخيير انما يجي‌ء إذا لم يستلزم أحدهما ترك واجب، و هنا يستلزم إتمام الظهر الإخلال بالعصر و لا يجوز إجماعا، و‌


[1] ئل ب 30 خبر 4 من المواقيت.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست