نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 152
كبّر ناويا و جلس معه ثم يقوم بعد سلام الامام فيتم من غير استيناف
تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر (1)، و لو وجده راكعا و خاف الفوات
كبر و ركع و مشى في ركوعه الى الصّف أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية
التحق به، و لو أحس بداخل طوّل استحبابا و لا يفرق بين داخل و داخل، و لا يقرء خلف
المرضيّ إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة و الحمد في الإخفاتية، و يقرء وجوبا
مع غيره و لو سرا في الجهرية، و يجب المتابعة فلو ركع أو رفع أو سجد قبله عامدا
استمر الى أن يلحقه الامام و الناسي يعود.
و يستحب
ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى ان يركع و إبقاء آية يقرئها حينئذ و تقديم
الفضلاء في الصف الأول و القيام إلى الصلاة عند قد قامت الصلاة و إسماع الإمام من
خلفه الشهادتين و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء ان خاف الفوات و الّا
أتمّ ركعتين و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة و
القطع في الفريضة مع إمام الأصل و استنابة من شهد الإقامة لو فعل و ملازمة الإمام
موضعه حتى يتم المسبوق، و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول و التنفل بعد الإقامة،
و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية و صحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو
مفلوج أو أغلف و من يكرهه المأموم و المهاجر بالأعرابي و المتطهر بالمتيمم و ان
يستناب المسبوق فيومى بالتسليم و يتمّ لو حصل و صاحب المسجد و المنزل و الامارة و
الهاشميّ مع الشرائط و من يقدّمه المأمون مع التشاحّ و الاقرء لو اختلفوا فالأفقه
فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح أولى من غيرهم و يستنيب الامام مع الضرورة و غيرها
فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمون
ركن فتبطل، و برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السّلام انّه قال: ان
لم- تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.[1] و الأصح
عندي اختيار المصنف.
قال دام
ظله: و في إدارك فضيلة الجماعة في هذين نظر.
[1] أقول: ينشأ من
انه لولاه لانتفت فائدة المتابعة، و لرواية محمد بن مسلم الصحيحة