نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 151
[السابع نية
الاقتداء]
(السابع)
نية الاقتداء فلو تابع بغير نية بطلت صلوته و لا يشترط نية الإمام للإمامة و ان أم
النساء و يشترط تعيين الامام فلو نوى الايتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو
بالمأموم أو بمن ظهر انه غير الامام لم يصح و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه
صحت صلوتهما و لو نويا الايتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا و لو صلى منفردا ثم نوى
الايتمام لم يجز و لو نوى المأموم الانفراد جاز و لو أحرم مأموما ثم صار اماما أو
نقل الى الايتمام بآخر صح في موضع واحد و هو الاستخلاف و لو تعدد المسبوق أو ائتم
المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الامام
[الثامن توافق نظم
الصلوتين]
(الثامن)
توافق نظم الصلوتين فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد، و لا يشترط
توافقهما في النوع و لا العدد فللمفترض الاقتداء بالمتنفل و بالعكس و المتنفل
بمثله في مواضع و لمن يصلى المغرب أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلى الظهر و
بالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلوته بين التسليم و الانتظار و لو قام الإمام إلى
الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها و يستحب للمنفرد اعادة صلوته مع
الجماعة إماما أو مأموما.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية و لا يجب في غير
الجمعة و العيدين، و لا تجوز في النوافل إلّا في الاستسقاء و العيدين المندوبين، و
تحصل بإدراك الإمام راكعا و يدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد
تسليم الامام و أتمها و يجعل ما يدركه معه أول صلوته و لو أدركه بعد رفعه فاتته
تلك الركعة و انتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه و لو أدركه رافعا من الأخيرة
تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأى (1) و لو أدركه بعد
رفعه من السجدة الأخيرة
قال دام ظله: و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف
بتكبيرة الافتتاح على راى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
الى عدم الاستيناف لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت
و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها[1] و ردّه المصنف
بأنّه زيادة