نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 139
برحمته خيرة في عافية مأة مرّة ثمّ يجلس و يقول: اللهم خر لي في
جميع أموري في يسر منك و عافية ثمّ يشوّش الرقاع و يخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث
متواليات افعل فليفعل و ان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فليترك و ان خرجت واحدة افعل
و الأخرى لا تفعل فليخرج من الرّقاع الى خمس و يعمل على الأكثر، و يستحب صلاة
الزّيارة و التّحيّة و الإحرام عند أسبابها.
[المقصد الرابع في التوابع
و فيه فصول]
المقصد
الرابع في التوابع و فيه فصول
[الفصل الأول في السهو و
فيه مطالب]
الأول في
السهو و فيه مطالب
[المطلب الأوّل ما يوجب
الإعادة]
(الأوّل)
ما يوجب الإعادة، كلّ من أخلّ بشيء من واجبات الصّلوة عمدا بطلت صلوته سواء كان
الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا و
كذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهوا، و الجاهل عامد إلّا في الجهر و الإخفات، و غصبيّة
الماء و الثوب و المكان و نجاستهما و نجاسة البدن و تذكية الجلد المأخوذ من مسلم،
و يعيد لو تمّ من يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في
يد كافر أو مستحلّ أو سها عن ركن و لم يذكر الّا بعد انتقاله، و لو ذكر في محلّه
اتى به، أو زاد في الصّلوة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و
سهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام أو ترك سجدتين من ركعة أو لم يدرأهما من
ركعة أو ركعتين أو شكّ في عدد الثنائيّة كالصبح و العيدين و الكسوف أو الثلاثيّة
أو الأوليين من الرّباعيّة أو لم يحصل شيئا أو شكّ في ركوعه و هو قائم فركع ثم ذكر
قبل انتصابه انّه كان قد ركع على رأى (1) و لو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على
الأقل.
المقصد
الرابع في التوابع قال دام ظله: أو شك في ركوعه و هو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه
انه كان قد ركع على رأى.
[1] أقول: الذي
اختاره المصنف هنا بطلان الصلاة و هو الظاهر من كلام ابن ابى- عقيل، و قال الشيخ،
و السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن إدريس انه يرسل نفسه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 139