responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 139

برحمته خيرة في عافية مأة مرّة ثمّ يجلس و يقول: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية ثمّ يشوّش الرقاع و يخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل فليفعل و ان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فليترك و ان خرجت واحدة افعل و الأخرى لا تفعل فليخرج من الرّقاع الى خمس و يعمل على الأكثر، و يستحب صلاة الزّيارة و التّحيّة و الإحرام عند أسبابها.

[المقصد الرابع في التوابع و فيه فصول]

المقصد الرابع في التوابع و فيه فصول

[الفصل الأول في السهو و فيه مطالب]

الأول في السهو و فيه مطالب

[المطلب الأوّل ما يوجب الإعادة]

(الأوّل) ما يوجب الإعادة، كلّ من أخلّ بشي‌ء من واجبات الصّلوة عمدا بطلت صلوته سواء كان الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا و كذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهوا، و الجاهل عامد إلّا في الجهر و الإخفات، و غصبيّة الماء و الثوب و المكان و نجاستهما و نجاسة البدن و تذكية الجلد المأخوذ من مسلم، و يعيد لو تمّ من يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحلّ أو سها عن ركن و لم يذكر الّا بعد انتقاله، و لو ذكر في محلّه اتى به، أو زاد في الصّلوة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام أو ترك سجدتين من ركعة أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين أو شكّ في عدد الثنائيّة كالصبح و العيدين و الكسوف أو الثلاثيّة أو الأوليين من الرّباعيّة أو لم يحصل شيئا أو شكّ في ركوعه و هو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه انّه كان قد ركع على رأى (1) و لو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.


المقصد الرابع في التوابع قال دام ظله: أو شك في ركوعه و هو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه انه كان قد ركع على رأى.

[1] أقول: الذي اختاره المصنف هنا بطلان الصلاة و هو الظاهر من كلام ابن ابى- عقيل، و قال الشيخ، و السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن إدريس انه يرسل نفسه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست