responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 99

و في أصحابنا من قال: إذا صلى الى استدبار القبلة و خرج الوقت لم يعد أيضا.

و قال الشافعي: ان كان بان له بالاجتهاد في الثاني لا يعيد و ان كان قد بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس و يعلم أنه صلى الى مستدبر القبلة ففيه قولان: أحدهما- و هو القديم- أنه لا يعيد، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و المزني و الثاني أنه يعيد، نص عليه في الأم، و هو الصحيح عند أصحابه، و لم يعتبر أحد بقاء الوقت و تقضيه.

تأديب الأولاد على الصلاة

مسألة- 51-: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، و على وليه أن يعلمه الصلاة و الصيام، و إذا بلغ عشرا [1] ضربه على ذلك على الولي دون الصبي، لما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنه قال مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع و به قال الشافعي، و قال أحمد:

يلزم الصبي ذلك.

مسألة- 52-: الصبي إذا دخل في الصلاة و الصوم ثمَّ بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه.

فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، لأنه مخاطب بها بعد البلوغ فوجب عليه فعلها و ما فعل [2] قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه [و فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا] [3] و لا يجزى المندوب عن الواجب و ان كان ماضيا لم يكن عليه شي‌ء و أما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا و ليس عليه قضاء.

و قال (- «ش»-): لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا و استحب‌


[1] د: عشرة.

[2] د: و فعله.

[3] ما بين المعقوفتين تكون في ح فقط.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست