responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 100

له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.

و قال (- «ح»-) و (- «ك»-): عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا.

صلاة الوسطى

مسألة- 53- (- «ج»-): صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى، و به قال زيد بن ثابت و عائشة و قال (- «ش»-): هي صلاة الصبح و به قال (- «ك»-) و حكى (- «ك»-) في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السّلام و ابن عباس و قال (- «ح»-): هي صلاة العصر.

(مسائل كيفية الصلاة)

النية

مسألة- 54-: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.

و قال أصحاب (- «ش»-): تبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، و ذلك القول يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح و لا تحميد و لا تكبير، و الذي قالوه صحيح في القول [1] الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول.

مسألة- 55-: إذا دخل في الصلاة [2]، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شك هل يخرج منها أو يتمها، فان صلاته لا تبطل، و به قال (- «ح»-) و قال (- «ش»-) في الأم و نص عليه ان ذلك يبطل صلاته و يقتضيه مذهب مالك.

و انما قلنا ذلك، لان صلاته [3] قد انعقدت بلا خلاف و ابطالها يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.


[1] ح: صحيح القول.

[2] م، د، ف: في صلاته.

[3] د: لأن الصلاة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست