نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 100
له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.
و قال (- «ح»-)
و (- «ك»-): عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا.
صلاة الوسطى
مسألة-
53- (- «ج»-): صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى، و به قال زيد بن ثابت و
عائشة و قال (- «ش»-): هي صلاة الصبح و به قال (- «ك»-) و حكى (- «ك»-) في الموطأ
أن ذلك مذهب علي عليه السّلام و ابن عباس و قال (- «ح»-): هي صلاة العصر.
(مسائل كيفية الصلاة)
النية
مسألة-
54-: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب
عليه إتمامها.
و قال أصحاب
(- «ش»-): تبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، و ذلك القول يبطل الصلاة،
لأنه ليس بتسبيح و لا تحميد و لا تكبير، و الذي قالوه صحيح في القول [1] الا أن
عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول.
مسألة-
55-: إذا دخل في الصلاة [2]، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج
منها قبل إتمامها، أو شك هل يخرج منها أو يتمها، فان صلاته لا تبطل، و به قال (-
«ح»-) و قال (- «ش»-) في الأم و نص عليه ان ذلك يبطل صلاته و يقتضيه مذهب مالك.
و انما قلنا
ذلك، لان صلاته [3] قد انعقدت بلا خلاف و ابطالها يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع
ما يدل عليه.
[1]
ح: صحيح القول.
[2] م، د،
ف: في صلاته.
[3] د: لأن
الصلاة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 100