نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 98
مسألة- 48-: الأعمى و من لا يعرف
أمارات القبلة يجب [1] عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة
الى أى جهة شاءا.
و قال داود:
يصليان الى أي جهة شاءا و لم يفصل.
و قال
الشافعي: يرجعان الى غيرهما و يقلدانه.
و انما قلنا
ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير، و إذا صليا إلى أربع جهات برأت
ذمتهما بالإجماع، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما، لأنهما مخيران
في ذلك و في غيره [2] من الجهات.
مسألة-
49-: الأعمى إذا صلى الى غير القبلة و أصاب في ذلك من غير أن يرجع الى
غيره أو يسمع من الخبرة [3] بذلك صحت صلاته. و قال الشافعي:
صلاته
باطلة.
مسألة-
50-: من اجتهد في القبلة و صلى إلى واحدة [4] من الجهات ثمَّ بان له أنه
[5] صلى الى غيرها و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، لإجماع الفرقة، و لأن
الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين و لم يدل دليل على براءتها و الحال ما قلناه [6]،
فالاحتياط يقتضي الإعادة [7].
و ان كان قد
خرج الوقت، فان كان قد استدبر القبلة أعاد، و ان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة
عليه.
[1]
م، د: وجب.
[2] د،:
غيرهما م: غيرهما.
[3] م، د،
ف: من يخبره بذلك تمت.
[4] م، د:
الى واحد.
[5] م:
بأنه.
[6] م: ما
وصفناه في الاحتياط.
[7] م:
يقتضي ذلك أعني الإعادة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 98