responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 98

مسألة- 48-: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة يجب [1] عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى أى جهة شاءا.

و قال داود: يصليان الى أي جهة شاءا و لم يفصل.

و قال الشافعي: يرجعان الى غيرهما و يقلدانه.

و انما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير، و إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما، لأنهما مخيران في ذلك و في غيره [2] من الجهات.

مسألة- 49-: الأعمى إذا صلى الى غير القبلة و أصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من الخبرة [3] بذلك صحت صلاته. و قال الشافعي:

صلاته باطلة.

مسألة- 50-: من اجتهد في القبلة و صلى إلى واحدة [4] من الجهات ثمَّ بان له أنه [5] صلى الى غيرها و الوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، لإجماع الفرقة، و لأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين و لم يدل دليل على براءتها و الحال ما قلناه [6]، فالاحتياط يقتضي الإعادة [7].

و ان كان قد خرج الوقت، فان كان قد استدبر القبلة أعاد، و ان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة عليه.


[1] م، د: وجب.

[2] د،: غيرهما م: غيرهما.

[3] م، د، ف: من يخبره بذلك تمت.

[4] م، د: الى واحد.

[5] م: بأنه.

[6] م: ما وصفناه في الاحتياط.

[7] م: يقتضي ذلك أعني الإعادة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست