responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 97

مسألة- 42-: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة و في حال المشي و يتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام و لا يلزمه [1] أكثر من ذلك.

و قال الشافعي: يلزمه حال تكبيرة الإحرام و حال الركوع و السجود، و لا يلزمه فيما عداه.

مسألة- 43- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار [2]، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي، و قال مالك: لا يجوز [3] إلا في السفر الطويل.

مسألة- 44- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، و هو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي و قال باقي أصحابه: لا يجوز.

مسألة- 45-: من صلى [4] على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية و الاخبار.

و قال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته.

مسألة- 46- (- «ج»-): يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة و قال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.

مسألة- 47-: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي و قال أبو ثور: يجوز.

و انما قلنا ذلك لطريقة [5] الاحتياط.


[1] م: لا يلزمه د: و لا يلزمه.

[2] م، د، ف: مع الاختيار.

[3] د: بسقط «لا يجوز».

[4] د، م، ف: إذا صلى م: بسقط و نافلة.

[5] د: الطريق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست