نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 97
مسألة- 42-: المتنفل في حال السفر يجوز
له أن يصلي على الراحة و في حال المشي و يتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام و
لا يلزمه [1] أكثر من ذلك.
و قال
الشافعي: يلزمه حال تكبيرة الإحرام و حال الركوع و السجود، و لا يلزمه فيما عداه.
مسألة-
43- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار [2]،
سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي، و قال مالك: لا يجوز [3] إلا في
السفر الطويل.
مسألة-
44- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، و هو مذهب
الإصطخري من أصحاب الشافعي و قال باقي أصحابه: لا يجوز.
مسألة-
45-: من صلى [4] على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل
يتوجه كيف شاء، لعموم الآية و الاخبار.
و قال
الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته.
مسألة-
46- (- «ج»-): يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة و قال جميع
الفقهاء: لا يجوز ذلك.
مسألة-
47-: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما
الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي و قال أبو ثور: يجوز.
و انما قلنا
ذلك لطريقة [5] الاحتياط.
[1]
م: لا يلزمه د: و لا يلزمه.
[2] م، د،
ف: مع الاختيار.
[3] د:
بسقط «لا يجوز».
[4] د، م،
ف: إذا صلى م: بسقط و نافلة.
[5] د:
الطريق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 97