responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 96

و في المئذنة [1] و لا في موضعه، لإجماع الفرقة على [2] أن استقبال القبلة بالأذان مستحب و ذلك يمنع من الدوران.

و قال الشافعي مثل قولنا، و عند أبي حنيفة يستحب ذلك.

مسألة- 39- (- «ج»-): يجوز أن يؤذن واحد و يقيم آخر، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشافعي: الأفضل أن يقولاهما [3] واحد.

(مسائل القبلة)

مسألة- 40- (- «ج»-): الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، و المسجد قبلة لمن كان في الحرم [4]، و الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك و قالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثمَّ اختلفوا: فمنهم من قال: كلف الناس التوجه الى عين الكعبة، و منهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة، و كلا القولين لأصحاب الشافعي، و قال أبو حنيفة: كلف إلى [5] الجهة التي فيها الكعبة.

مسألة- 41- (- «ج»-): على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، و لم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.


[1] كذا في جميع النسخ.

[2] م: قال على عليه السّلام.

[3] م، د، ف: ان يتولاهما.

[4] د: سقط منها «و المسجد قبلة لمن كان في الحرم».

[5] م، د، ف: سقط منها «إلى».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست