نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 96
و في المئذنة [1] و لا في موضعه، لإجماع الفرقة على [2] أن استقبال
القبلة بالأذان مستحب و ذلك يمنع من الدوران.
و قال
الشافعي مثل قولنا، و عند أبي حنيفة يستحب ذلك.
مسألة-
39- (- «ج»-): يجوز أن يؤذن واحد و يقيم آخر، و به قال أبو حنيفة و
أصحابه.
و قال
الشافعي: الأفضل أن يقولاهما [3] واحد.
(مسائل القبلة)
مسألة-
40- (- «ج»-): الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، و المسجد قبلة لمن
كان في الحرم [4]، و الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه.
و خالف باقي
الفقهاء في ذلك و قالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثمَّ اختلفوا: فمنهم من قال: كلف
الناس التوجه الى عين الكعبة، و منهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة، و كلا
القولين لأصحاب الشافعي، و قال أبو حنيفة: كلف إلى [5] الجهة التي فيها الكعبة.
مسألة-
41- (- «ج»-): على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، و لم
يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان
يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.
[1]
كذا في جميع النسخ.
[2] م: قال
على عليه السّلام.
[3] م، د،
ف: ان يتولاهما.
[4] د: سقط
منها «و المسجد قبلة لمن كان في الحرم».
[5] م، د،
ف: سقط منها «إلى».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 96