responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 95

الفلاح» مرتين بينهما، و هو حسن.

و قال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان «حي على الصلاة، حي على الفلاح» بقدر ما يقرأ عشر آيات [1].

مسألة- 35- (- «ج»-): الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص، بل كان نفر [2] كان على ظاهر الإسلام و العدالة يجوز أن يكون مؤذنا.

و قال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى اللّه عليه و آله فيهم الاذن مثل أبي محذورة و سعد القرط، فان انقرضوا جعل في المسلمين.

مسألة- 36- (- «ج»-): لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر، و ان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، و لا ينبغي أن يزاد على ذلك، [لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين و المنع عما زاد على ذلك] [3].

و قال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر، و يجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فان كثروا و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان و صلى.

مسألة- 37-: المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا.

و قال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان، و به قال مالك و قال أبو حنيفة:

لا يجوز أخذ الأجرة عليه و يجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعي.

مسألة- 38- (- «ج»-): ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان و يدور في الأذان‌


[1] د: عشر مرات.

[2] م، د: بل كل من كان.

[3] ح: سقط منها ما بين المعقوفتين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست