نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 95
الفلاح» مرتين بينهما، و هو حسن.
و قال بعض
أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان «حي على الصلاة، حي على الفلاح» بقدر ما يقرأ عشر
آيات [1].
مسألة-
35- (- «ج»-): الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص، بل كان نفر [2]
كان على ظاهر الإسلام و العدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
و قال
الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى اللّه عليه و آله فيهم الاذن مثل
أبي محذورة و سعد القرط، فان انقرضوا جعل في المسلمين.
مسألة-
36- (- «ج»-): لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر، و ان أتيا بذلك
موضعا واحدا كان أفضل، و لا ينبغي أن يزاد على ذلك، [لإجماع الفرقة على ما رووه من
أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين و المنع عما زاد على ذلك] [3].
و قال
الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر، و يجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فان
كثروا و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان و صلى.
مسألة-
37-: المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فان أعطى الإمام شيئا من مال
المصالح المؤذن كان جائزا.
و قال
الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان، و به قال مالك و قال أبو حنيفة:
لا يجوز أخذ
الأجرة عليه و يجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعي.
مسألة-
38- (- «ج»-): ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان و يدور في الأذان
[1]
د: عشر مرات.
[2] م، د:
بل كل من كان.
[3] ح: سقط
منها ما بين المعقوفتين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 95