نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 90
و الحسن البصري [1].
و قال أبو
حنيفة، و سفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها «قد قامت
الصلاة» مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان، و هي سبع عشرة [2] كلمة.
و قال داود
و مالك: الإقامة عشر كلمات، و لفظ الإقامة مرة واحدة [3].
و يدل على
مذهبنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة و ان اختلفوا
فيما زاد عليه.
مسألة-
22- (- «ج»-): يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، فإن كان محدثا أو جنبا،
كان الأذان مجزيا و ان ترك الأفضل. و ان أذن الجنب في المسجد أو في منارة [4] في
المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي. و قال
إسحاق: لا يعتد به.
مسألة-
23- (- «ج»-): يكره الكلام في الإقامة، و يستحب لمن [5] تكلم أن
يستأنفها، و به قال الشافعي. و قال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها.
مسألة-
24- (- «ج»-): يجوز للصبي أن يؤذن للرجال و يصح ذلك، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين [6].
مسألة-
25- (- «ج»-): أواخر فصول الإقامة و الأذان [7] موقوفة غير معربة.
[1]
د: الحسن بن البصري.
[2] د: سبع
عشر.
[3] د:
الإقامة واحدة.
[4] د: في
المنارة.
[5] م، د
متى تكلم.
[6] سقط
هذه المسألة من ح.
[7] م، د،
ف: الأذان و الإقامة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 90