responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 90

و الحسن البصري [1].

و قال أبو حنيفة، و سفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها «قد قامت الصلاة» مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان، و هي سبع عشرة [2] كلمة.

و قال داود و مالك: الإقامة عشر كلمات، و لفظ الإقامة مرة واحدة [3].

و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة و ان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة- 22- (- «ج»-): يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، فإن كان محدثا أو جنبا، كان الأذان مجزيا و ان ترك الأفضل. و ان أذن الجنب في المسجد أو في منارة [4] في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي. و قال إسحاق: لا يعتد به.

مسألة- 23- (- «ج»-): يكره الكلام في الإقامة، و يستحب لمن [5] تكلم أن يستأنفها، و به قال الشافعي. و قال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها.

مسألة- 24- (- «ج»-): يجوز للصبي أن يؤذن للرجال و يصح ذلك، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين [6].

مسألة- 25- (- «ج»-): أواخر فصول الإقامة و الأذان [7] موقوفة غير معربة.


[1] د: الحسن بن البصري.

[2] د: سبع عشر.

[3] د: الإقامة واحدة.

[4] د: في المنارة.

[5] م، د متى تكلم.

[6] سقط هذه المسألة من ح.

[7] م، د، ف: الأذان و الإقامة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست