نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 91
و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.
مسألة-
26-: إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم، لأن إيجاب
الإعادة يحتاج الى دليل، و أذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.
و قال
الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك و ينبغي أن يستأنف من أوله.
مسألة-
27- (- «ج»-): من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل واحد
[1] منها، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان [2] و الإقامة، و في الباقي على
الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
و قال أحمد:
يؤذن و يقيم لكل صلاة.
و اختلف قول
الشافعي، فقال في الأم: لا يؤذن لها و يقيم لكل واحدة منها، و انما الأذان للصلاة
المفعولة لوقتها [3]، و به قال مالك، و الأوزاعي و إسحاق. و قال في القديم: يؤذن و
يقيم للأولى وحدها، ثمَّ يقيم للتي بعدها، و به قال داود [4] و أبو ثور، و قال أبو
بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح.
و قال في
الإملاء: أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل اجتماع الناس أقام و لم
يؤذن.
قال [5] أبو
إسحاق: و لا [6] فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كانت
الصلاة في وقتها و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها و
انما تستحب لها الإقامة.
[1]
م، د: لكل صلاة.
[2] م، د،
ف: الأولة على الأذان.
[3] م، د:
في وقتها.
[4] م، د:
و به قال د. و في ف: احمد.
[5] د: و
قال.
[6] م- لا
فرق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 91