responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 91

و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.

مسألة- 26-: إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم، لأن إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، و أذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.

و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك و ينبغي أن يستأنف من أوله.

مسألة- 27- (- «ج»-): من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل واحد [1] منها، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان [2] و الإقامة، و في الباقي على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

و قال أحمد: يؤذن و يقيم لكل صلاة.

و اختلف قول الشافعي، فقال في الأم: لا يؤذن لها و يقيم لكل واحدة منها، و انما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها [3]، و به قال مالك، و الأوزاعي و إسحاق. و قال في القديم: يؤذن و يقيم للأولى وحدها، ثمَّ يقيم للتي بعدها، و به قال داود [4] و أبو ثور، و قال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح.

و قال في الإملاء: أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل اجتماع الناس أقام و لم يؤذن.

قال [5] أبو إسحاق: و لا [6] فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها و انما تستحب لها الإقامة.


[1] م، د: لكل صلاة.

[2] م، د، ف: الأولة على الأذان.

[3] م، د: في وقتها.

[4] م، د: و به قال د. و في ف: احمد.

[5] د: و قال.

[6] م- لا فرق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست