responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 89

و قال الشافعي: الأذان تسع عشرة [1] كلمة في سائر الصلوات، و في الفجر احدى و عشرون كلمة: التكبير أربع مرات، و الشهادتان ثماني مرات، مع الترجيع و الدعاء إلى الصلاة، و الى الفلاح، مرتين مرتين، و التكبير مرتين، و الشهادة بالتوحيد مرة واحدة، و في أذان الفجر التثويب مرتين.

و قال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، و الباقي مثل قول (- «ش»-) الا التثويب، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.

و قال (- «ك»-): يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.

و قال أبو يوسف: التكبير مرتان و الترجيع لا يستحب فيه، فيكون ثلاث عشرة كلمة.

و قال أحمد بن حنبل: ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [2]، و لا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان و ان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة- 21-: الإقامة سبعة عشر فصلا. و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت فصول الأذان و زاد فيها «قد قامت الصلاة» مرتين.

و قال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين و الشهادتان مرتين، و الدعاء إلى الصلاة و الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتين، و التكبير و التهليل مرة مرة.

و قال في القديم: الإقامة مرة، ذكره أبو حامد المروزي، و الأول هو المشهور عندهم، و به قال الأوزاعي، و أحمد بن حنبل، و إسحاق، و أبو ثور، و عروة بن الزبير‌


[1] د: تسعة عشر.

[2] ح و د: أبو بكر المنذر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست