نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 89
و قال الشافعي: الأذان تسع عشرة [1] كلمة في سائر الصلوات، و في
الفجر احدى و عشرون كلمة: التكبير أربع مرات، و الشهادتان ثماني مرات، مع الترجيع
و الدعاء إلى الصلاة، و الى الفلاح، مرتين مرتين، و التكبير مرتين، و الشهادة
بالتوحيد مرة واحدة، و في أذان الفجر التثويب مرتين.
و قال أبو
حنيفة: لا يستحب الترجيع، و الباقي مثل قول (- «ش»-) الا التثويب، فيكون الأذان
عنده خمس عشرة كلمة.
و قال (-
«ك»-): يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.
و قال أبو
يوسف: التكبير مرتان و الترجيع لا يستحب فيه، فيكون ثلاث عشرة كلمة.
و قال أحمد
بن حنبل: ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [2]، و لا خلاف بين أصحابنا
أن ما ذكرناه من الأذان و ان اختلفوا فيما زاد عليه.
مسألة-
21-: الإقامة سبعة عشر فصلا. و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و
عشرون فصلا، أثبت فصول الأذان و زاد فيها «قد قامت الصلاة» مرتين.
و قال
الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين و الشهادتان مرتين، و الدعاء إلى
الصلاة و الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتين، و التكبير و التهليل مرة مرة.
و قال في
القديم: الإقامة مرة، ذكره أبو حامد المروزي، و الأول هو المشهور عندهم، و به قال
الأوزاعي، و أحمد بن حنبل، و إسحاق، و أبو ثور، و عروة بن الزبير
[1]
د: تسعة عشر.
[2] ح و د:
أبو بكر المنذر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 89