نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 86
و ما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما و ليلة محمول
على الاستحباب، و الى هذا ذهب جميع أصحاب (- «ش»-) إلا أبا يحيى البلخي، فإنه قال:
يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت.
مسألة-
16-: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثمَّ جن لزمه
قضاءه، و كذا الحائض و النفساء و المغمى عليه، و إذ لحق مقدار ما يصلي فيه ثماني
ركعات لزمه الظهر و العصر معا.
و به قال أبو
يحيى البلخي من أصحاب (- «ش»-)، و يقتضيه أيضا مذهب (- «ك»-) و لست أعرف نصه في
ذلك. و قال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر.
مسألة-
17-: إذا أغمي عليه في وقت الصلاة، لم يلزمه اعادتها، لان القضاء فرض
ثان، و الأصل براءة الذمة، فإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم و ليلة، و روي:
ثلاثة أيام.
و قال (-
«ش»-): لا يجب عليه القضاء، و لم يذكر الاستحباب. و قال أحمد:
يجب [1]
عليه قضاؤها أجمع كائنة ما كانت و بالغة ما بلغت.
و قال (-
«ح»-): ان أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها، و ان أغمي عليه في ست صلوات لا يجب
عليه قضاؤها.
مسألة-
18- (- «ج»-): الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، و الأفضل تقديمها في
أول الوقت. و من أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا، الا أنه متى لم
يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى.
و قال
الشافعي و أصحابه مثل قولنا، و اليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب (- «ح»-) و
يستقر الصلاة في الذمة.
و إذا مضى
من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة فمتى جن أو منعه من فعلها
[1]
د: لا يجب عليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 86