responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 87

مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.

و قال أبو حنيفة: يجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه: فمنهم من قال: يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [1]، و منهم من قال: يجب إذا ضاق الوقت و لم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه: فقال الكرخي: يقع واجبة و الصلاة تجب في آخر الوقت، أو بالدخول فيها في أول الوقت.

و منهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه، و ان مات أو جن كانت نافلة، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول [2].

مسألة- 19- (- «ج»-): تقديم [3] الصلاة في أول وقتها [4] أفضل في جميع الصلوات. و في أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها [5] إلا لعذر، و وافقنا (- «ش»-) في جميع الصلوات الا أن يتبرد [6] بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة، و ينتظر مجي‌ء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.

فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: التأخير أفضل، و منهم من قال:

التأخير رخصة، و لا يجوز عندهم تأخيرها [7] مع الإبراد إلى آخر الوقت، و كذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل.


[1] د: تكبيرة الإحرام.

[2] م، ف: حلول.

[3] لم يذكر هذه المسألة في ف هنا. بل ذكره في آخر أبواب الأذان.

[4] د: أول الوقت.

[5] د: لا يجوز تأخير.

[6] م: يبرد.

[7] د: تأخير.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست