نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 87
مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
و قال أبو
حنيفة: يجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه: فمنهم من قال: يجب الصلاة إذا لم
يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [1]، و منهم من قال: يجب إذا ضاق الوقت و
لم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه: فقال
الكرخي: يقع واجبة و الصلاة تجب في آخر الوقت، أو بالدخول فيها في أول الوقت.
و منهم من
قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت
أجزأت عنه، و ان مات أو جن كانت نافلة، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول [2].
مسألة-
19- (- «ج»-): تقديم [3] الصلاة في أول وقتها [4] أفضل في جميع الصلوات.
و في أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها [5] إلا لعذر، و وافقنا (- «ش»-) في جميع
الصلوات الا أن يتبرد [6] بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد
حارة، و ينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.
فاذا اجتمعت
هذه الشروط فمنهم من قال: التأخير أفضل، و منهم من قال:
التأخير
رخصة، و لا يجوز عندهم تأخيرها [7] مع الإبراد إلى آخر الوقت، و كذلك قولهم في
الجمعة فإن تقديمها أفضل.
[1]
د: تكبيرة الإحرام.
[2] م، ف:
حلول.
[3] لم
يذكر هذه المسألة في ف هنا. بل ذكره في آخر أبواب الأذان.
[4] د: أول
الوقت.
[5] د: لا
يجوز تأخير.
[6] م:
يبرد.
[7] د:
تأخير.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 87