responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 85

أدرك العصر، و كذلك روي عن أئمتنا عليهم السّلام.

فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة. و اختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، و به قال أبو حنيفة، و قال المروزي: هو أشهر القولين، و القول الأخر انه يجب بمقدار ركعة و لا يجب بما دونها.

مسألة- 14-: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف، و ان لحق [1] أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

و للشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، و في العصر قولان: أحدهما: مقدار ركعة، و الثاني: أقل من ركعة، و الثالث: أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة و يتطهر، و الرابع: أنه يعتبر ادراك خمس ركعات كما قلناه.

قالوا: و المنصوص للشافعي في القديم استدرك [2] الظهر بإدراك أربع ركعات و العصر بإدراك ركعة.

و قال (- «ح»-) و (- «ك»-): انهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر، و لا المغرب بإدراك وقت العشاء.

مسألة- 15-: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثمَّ غلب على عقله جنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم يلزمه الظهر، بدلالة إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه اعادته.


[1] م: الحق.

[2] م، ف: انه يدرك الظهر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست