responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 8

وجوده.

مسألة- 8-: إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ [1] به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [1]» و الواجد للماء المتغير واجد للماء [لإطلاق اسم الماء [3]] و لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الماء كله طاهر حتى يعلم [4] أنه قذر».

فان سلبه [5] [إطلاق اسم الماء] لم يجز التوضؤ [6] به.

و ان كان [من] [7] نجاسة [8] لا يجوز التوضؤ به على حال.

و قال الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق، و الزعفران، و اللبن، و غير ذلك، و ان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور، و المسك، و العنبر، و غير ذلك.

و قال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه و جريانه أو يطبخ به.

مسألة- 9-: (- «ج»-) الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، و كذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة، بلا خلاف بين أصحابنا.

و أما المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث.


[1] التوضي- كذا في م، د.

[2] ليس في م، د.

[3] تعلم- كذا في م.

[4] كذا في م، د.

[5] التوضي- كذا في م، د.

[6] كذا في م، د.

[7] فلا- كذا في م، د.


[1] النساء: 43، المائدة: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست