نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 8
وجوده.
مسألة-
8-: إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه
يجوز التوضؤ [1] به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، لقوله تعالى
«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[1]» و الواجد
للماء المتغير واجد للماء [لإطلاق اسم الماء [3]] و لقول أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «الماء كله طاهر حتى يعلم [4] أنه قذر».
فان سلبه
[5] [إطلاق اسم الماء] لم يجز التوضؤ [6] به.
و ان كان
[من] [7] نجاسة [8] لا يجوز التوضؤ به على حال.
و قال
الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به
نحو الدقيق، و الزعفران، و اللبن، و غير ذلك، و ان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا
بأس به نحو القليل من الكافور، و المسك، و العنبر، و غير ذلك.
و قال أبو
حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه و جريانه أو يطبخ به.
مسألة-
9-: (- «ج»-) الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، و كذلك ما
يستعمل في الأغسال الطاهرة، بلا خلاف بين أصحابنا.
و أما
المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث.