responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 7

مسألة- 3-: و لا يجوز ازالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات، لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال الشافعي. و قال المرتضى يجوز ذلك.

و قال أبو حنيفة: كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.

مسألة- 4-: (- «ج»-) لا يجوز التوضؤ [1] بشي‌ء من الأنبذة المسكرة على حال، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ [2] بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء، و هو قول أبي يوسف، و قال محمد: يتوضأ به و يتيمم. و قال الأوزاعي، يجوز التوضؤ [3] بسائر الأنبذة.

مسألة- 5-: (- «ج»-) الماء المسخن يجوز التوضؤ [4] به، و به قال جميع الفقهاء الا مجاهدا، فإنه كرهه، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا.

مسألة- 6-: (- «ج»-) من مسح وجهه بالثلج و لا يتندى وجهه لم يجز، و ان مسح وجهه و يديه بالثلج فتندى [5] وجهه مثل الدهن أجزأه و قال الشافعي: لا يجزيه و لم يفصل. و قال الأوزاعي: يجزيه، و لم يفصل.

مسألة- 7-: (- «ج»-) يجوز الوضوء بماء البحر، مع وجود غيره من المياه و مع عدمه و به قال جميع الفقهاء.

و روى عن عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أعجب إلينا منه.

و قال سعيد بن المسيب: يجوز التوضؤ [6] منه مع عدم الماء، و لا يجوز مع‌


[1] التوضي- كذا في م، د.

[2] التوضي- كذا في م، د.

[3] التوضي- كذا في م، د.

[4] التوضي- كذا في م، د.

[5] و تندى- كذا في م، و يتندى- كذا في د.

[6] التوضي- كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست