نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 7
مسألة- 3-: و لا يجوز ازالة النجاسات
عند أكثر أصحابنا بالمائعات، لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال الشافعي. و قال
المرتضى يجوز ذلك.
و قال أبو
حنيفة: كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.
مسألة-
4-: (- «ج»-) لا يجوز التوضؤ [1] بشيء من الأنبذة المسكرة على حال، و
به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يجوز التوضؤ [2] بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء، و هو قول أبي
يوسف، و قال محمد: يتوضأ به و يتيمم. و قال الأوزاعي، يجوز التوضؤ [3] بسائر
الأنبذة.
مسألة-
5-: (- «ج»-) الماء المسخن يجوز التوضؤ [4] به، و به قال جميع الفقهاء
الا مجاهدا، فإنه كرهه، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا.
مسألة-
6-: (- «ج»-) من مسح وجهه بالثلج و لا يتندى وجهه لم يجز، و ان مسح وجهه
و يديه بالثلج فتندى [5] وجهه مثل الدهن أجزأه و قال الشافعي: لا يجزيه و لم يفصل.
و قال الأوزاعي: يجزيه، و لم يفصل.
مسألة-
7-: (- «ج»-) يجوز الوضوء بماء البحر، مع وجود غيره من المياه و مع عدمه
و به قال جميع الفقهاء.
و روى عن
عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أعجب إلينا
منه.
و قال سعيد
بن المسيب: يجوز التوضؤ [6] منه مع عدم الماء، و لا يجوز مع
[1]
التوضي- كذا في م، د.
[2]
التوضي- كذا في م، د.
[3]
التوضي- كذا في م، د.
[4]
التوضي- كذا في م، د.
[5] و
تندى- كذا في م، و يتندى- كذا في د.
[6]
التوضي- كذا في م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 7