responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 9

و قال المرتضى: يجوز ذلك و هو طاهر مطهر.

و قال الحسن البصري، و الزهري، و النخعي، و مالك في [1] إحدى الروايتين [عنه] [2] و داود: ان الماء المستعمل طاهر مطهر، و لم يفصلوا.

و قال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس، و كان يحكيه عن أبي حنيفة، و أصحابه يدفعون [ذلك] [3] عنه.

و قال الشافعي و أصحابه: ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر، و هو قول الأوزاعي و احدى الروايتين عن مالك، و هو الظاهر من [4] أبي حنيفة، و به قال محمد.

و حكى أبو ثور عن الشافعي: أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه.

و حكى عيسى بن أبان عن الشافعي: ان الماء المستعمل طاهر مطهر.

مسألة- 10-: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله، بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال الشافعي.

و كذا ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، و المضمضة، و الاستنشاق و تكرار الطهارة، و الأغسال المستحبة، و ما أشبه ذلك.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة، و الأخر: يجوز.

مسألة- 11-: الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة، بدلالة عموم الآية و الاخبار.

و ذهب أكثر أصحاب الشافعي، و أبو العباس بن سريج، و أبو إسحاق الى‌


[1] و في- كذا في م، د.

[2] ليس في م، د.

[3] كذا في م.

[4] عن- كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست