responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 78

كتاب الصلاة

(مسائل المواقيت)

مسألة- 1- (- «ج»-): لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها، و به قال جميع الفقهاء، و روي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل.

مسألة- 2-: الدلوك عندنا هو الزوال، و به قال ابن عباس، و ابن عمر، و أبو هريرة، و الشافعي، و أصحابه. و روي عن على و ابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب.

مسألة- 3-: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن (- «ك»-) أنه قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال، و قال: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا.

و هذا الذي ذكره (- «ك»-) مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره فاذا صار كذلك بدأ بالفرض [1].


[1] م: بالفرائض.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست