نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 78
كتاب الصلاة
(مسائل المواقيت)
مسألة- 1- (- «ج»-):
لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها، و به قال جميع الفقهاء، و روي في بعض
الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل.
مسألة-
2-: الدلوك عندنا هو الزوال، و به قال ابن عباس، و ابن عمر، و أبو
هريرة، و الشافعي، و أصحابه. و روي عن على و ابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو
الغروب.
مسألة-
3-: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن
(- «ك»-) أنه قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال، و قال:
أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا.
و هذا الذي
ذكره (- «ك»-) مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره فاذا صار كذلك
بدأ بالفرض [1].
[1]
م: بالفرائض.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 78