يصلي معه، و ان كان الدم سائلا و لا ينقض [1] وضوءه.
و قال (- «ش»-) و أصحابه: و هو [2] بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة، غير أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء، لأنه غير خارج من السبيلين.
[2] ف: «و أصحابه هو».