نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 79
مسألة- 4-: إذا زالت الشمس، فقد دخل
وقت الظهر، و يختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، ثمَّ [بعد] [1] ذلك مشترك
بينه و بين العصر الى أن يصير ظل كل شيء مثله، فاذا صار كذلك خرج وقت الظهر و بقي
وقت العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر [2].
و يدل على
ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر [3] و ما زاد عليه ليس على كونه وقتا
دليل فوجب الأخذ بالأحوط.
و قال قوم
آخر: وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، و يعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا
من أصل الشخص، بلا خلاف، فاذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر.
و به قال
الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و الحسن بن صالح ابن حي، و أبو
يوسف، و محمد، و أبو ثور، و أحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا
بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله.
و قال قوم:
وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس، و به قال طاوس، و عطا، و مالك، و
اختاره المرتضى من أصحابنا، و ذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
و قال ابن
جرير، و أبو ثور، و المزني: إذا صار ظل كل شيء مثله، فقد دخل وقت العصر و لم يخرج
وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثمَّ يخرج وقت الظهر و
يكون باقي النهار الى غروب الشمس
[1]
سقط من ح و د.
[2] د:
فيختص العصر. و هذه العبارة كما أشار إليه الزعيم الطباطبائي في ذيل الخلاف لا
تلائم ما قبلها و ما بعدها.
[3] م:
الظهر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 79