responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79

مسألة- 4-: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، و يختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، ثمَّ [بعد] [1] ذلك مشترك بينه و بين العصر الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله، فاذا صار كذلك خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر [2].

و يدل على ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر [3] و ما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل فوجب الأخذ بالأحوط.

و قال قوم آخر: وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله، و يعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص، بلا خلاف، فاذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر.

و به قال الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و الحسن بن صالح ابن حي، و أبو يوسف، و محمد، و أبو ثور، و أحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شي‌ء مثله.

و قال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس، و به قال طاوس، و عطا، و مالك، و اختاره المرتضى من أصحابنا، و ذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

و قال ابن جرير، و أبو ثور، و المزني: إذا صار ظل كل شي‌ء مثله، فقد دخل وقت العصر و لم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثمَّ يخرج وقت الظهر و يكون باقي النهار الى غروب الشمس‌


[1] سقط من ح و د.

[2] د: فيختص العصر. و هذه العبارة كما أشار إليه الزعيم الطباطبائي في ذيل الخلاف لا تلائم ما قبلها و ما بعدها.

[3] م: الظهر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست