responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 76

عليها يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك.

و قال ابن سريج [1]: فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر: يجب عليها استئناف الصلاة، و به قال (- «ح»-).

مسألة- 210-: إذا كان دمها متصلا فتوضأت، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها و كان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و انما قلنا ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت، و متى توضأت، و انقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.

و أيضا فإذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع، و إذا لم تعد فليس على صحتها دليل.

و قال ابن سريج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان: أحدهما:

يبطل صلاتها، و هو الصحيح عندهم، و الثاني أنها لا تبطل.

مسألة- 211-: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة.

و قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدهما: يصح صلاتها على كل حال، و الثاني: أنه ان كان تشاغلها بشي‌ء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، و إذا كان [2] بغير ذلك لم يجز صلاتها.

مسألة- 212- (- «ج»-): إذا كان به جرح لا يندمل و لا ينقطع دمه يجوز أن‌


[1] د: ابن شريح.

[2] م: و ان كان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست