نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 76
عليها يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك.
و قال ابن
سريج [1]: فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر: يجب عليها استئناف الصلاة، و
به قال (- «ح»-).
مسألة-
210-: إذا كان دمها متصلا فتوضأت، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة،
وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها و كان
عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
و انما قلنا
ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت،
و متى توضأت، و انقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.
و أيضا فإذا
أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع، و إذا لم تعد فليس على صحتها دليل.
و قال ابن
سريج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان: أحدهما:
يبطل
صلاتها، و هو الصحيح عندهم، و الثاني أنها لا تبطل.
مسألة-
211-: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك
الصلاة، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة.
و قال ابن
سريج: فيه وجهان: أحدهما: يصح صلاتها على كل حال، و الثاني: أنه ان كان تشاغلها
بشيء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت
صلاتها ماضية، و إذا كان [2] بغير ذلك لم يجز صلاتها.
مسألة-
212- (- «ج»-): إذا كان به جرح لا يندمل و لا ينقطع دمه يجوز أن
[1]
د: ابن شريح.
[2] م: و
ان كان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 76