responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 75

ذلك عامة في الحيض و النفاس.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أن يكون الثاني و الأول نفاسا. و فيما بينهما قولان: أحدهما: طهر، و الثاني: تلفق و قال أبو حنيفة: يكون الدمان و ما بينهما نفاسا.

مسألة- 208- (- «ج»-): المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف.

فان نقب الكرسف و لم يسل، كان عليها غسل لصلاة الفجر، و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد، و ان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة: غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما، و غسل صلاة الفجر و صلاة الليل، تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر و تصلى الفجر بها.

و قال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة و لم يعرف الغسل، و به قال داود.

و قال (- «ح»-): تتوضأ لوقت كل صلاة، و يجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد. [و قال] [1] (- «ك»-)، و ربيعة، و داود: الاستحاضة ليس بحدث و لا يوجب الوضوء.

مسألة- 209-: إذا انقطع دم الاستحاضة [2] و هي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها، و لا يجب عليها استئنافه، لأن إيجاب الخروج من الصلاة‌


[1] ليس في ح.

[2] م: المستحاضة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست