نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 75
ذلك عامة في الحيض و النفاس.
و للشافعي
فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أن يكون الثاني و الأول نفاسا. و فيما
بينهما قولان: أحدهما: طهر، و الثاني: تلفق و قال أبو حنيفة: يكون الدمان و ما
بينهما نفاسا.
مسألة-
208- (- «ج»-): المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند
كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان
الدم لا ينقب الكرسف.
فان نقب
الكرسف و لم يسل، كان عليها غسل لصلاة الفجر، و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما
بعد، و ان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة: غسل
لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما، و
غسل صلاة الفجر و صلاة الليل، تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر و تصلى الفجر
بها.
و قال
الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة و لم يعرف
الغسل، و به قال داود.
و قال (-
«ح»-): تتوضأ لوقت كل صلاة، و يجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت
واحد. [و قال] [1] (- «ك»-)، و ربيعة، و داود: الاستحاضة ليس بحدث و لا يوجب
الوضوء.
مسألة-
209-: إذا انقطع دم الاستحاضة [2] و هي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في
صلاتها، و لا يجب عليها استئنافه، لأن إيجاب الخروج من الصلاة
[1]
ليس في ح.
[2] م:
المستحاضة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 75