نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 6
كتاب الطهارة
(مسائل المياه و الأواني
[1])
مسألة-
1-: الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث و النجاسة، و به قال
الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و تقول العرب: ماء طهور و تراب طهور، و لا
يقولون: ثوب طهور و لا رجل [2] طهور.
و عند أبي
حنيفة و الأصم: [هو] [3] الطهور و الطاهر بمعنى واحد.
مسألة-
2-: لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء، لقوله تعالى
«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا»[1]، و من توضأ
بالمائع فلم يكن توضأ بالماء، و هو مذهب جميع الفقهاء و قال الأصم: يجوز ذلك.
و ذهب قوم
من أصحاب الحديث من أصحابنا الى أن الوضوء بماء الورد جائز.