responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 6

كتاب الطهارة

(مسائل المياه و الأواني [1])

مسألة- 1-: الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث و النجاسة، و به قال الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و تقول العرب: ماء طهور و تراب طهور، و لا يقولون: ثوب طهور و لا رجل [2] طهور.

و عند أبي حنيفة و الأصم: [هو] [3] الطهور و الطاهر بمعنى واحد.

مسألة- 2-: لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء، لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [1]، و من توضأ بالمائع فلم يكن توضأ بالماء، و هو مذهب جميع الفقهاء و قال الأصم: يجوز ذلك.

و ذهب قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا الى أن الوضوء بماء الورد جائز.


[1] الاولى- كذا في د.

[2] خل- كذا في م، د.

[3] كذا في ح.


[1] النساء 43، المائدة: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست