نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 694
و أصح ما قيل انه ابن إحدى عشرة سنة.
و روي عن
محمد بن الحنفية أنه قتل علي عليه السّلام السابع و العشرين من شهر رمضان و له
ثلاث و ستون سنة، و لا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة، فيكون لعلي ثلاث و
عشرون سنة حين هاجر النبي عليه السّلام الى المدينة، و أقام النبي عليه السّلام
بمكة دون ثلاث عشرة سنة، ثمَّ هاجر الى المدينة، فبان بهذا أنه كان لعلي إحدى عشرة
سنة.
قال أبو
الطيب الطبري: وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا
أسلم و له خمس عشرة سنة، قال: و أما البيت الذي ينسب اليه من قوله «غلاما ما بلغت
أوان حلمي» فليس بثابت عنه، و يحتمل أن يكون قال: غلاما قد بلغت أوان حلمي.
مسألة-
21- (- «ج»-): إذا مات اللقيط و لم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال، و
به قال جميع الفقهاء. و قال قوم: ميراثه لملتقطه.
مسألة-
22- (- «ج»-): إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، و مع كل واحد منهما
بينة، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، لإجماع الفرقة على
أن كل مجهول ففيه القرعة.
و (- للش-)
قولان إذا تعارضت بينتاهما، أحدهما: القرعة. و الثاني: أنهما يسقطان و كأن ليس
هناك بينة و أرى القافة، فإن قالت هو ابن لأحدهما ألحق به، و ان لم يكن قافة أو
أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما، أو ليس بابن لهما، فالأربع المسائل واحدة يوقف
حتى تبلغ و يختار أيهما شاء.
مسألة-
23-: إذا ادعى النفسان اللقيط و يدهما عليه و أقاما جميعا البينة، حكم
بالقرعة لما بيناه في المسألة الاولى.
و قال (-
ش-): تعارضت البينتان، و قد مضى قوله فيهما. و قال (- ح-): ان وصفه
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 694