نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 693
يتحالفان و يستحق أجرة المثل.
مسألة-
19- (- «ج»-): إذا أسلمت الأم و هي حبلى من مشرك، أو كان له منها ولد
غير بالغ، فإنه يحكم للحمل و الولد بالإسلام و تبعاها، و به قال أهل العراق، و (-
ش-). و قال (- ك-): الحمل يتبعها و الولد لا يتبعها.
مسألة-
20-: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، و ان
لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و (-
م-)، غير أنه قال: لا يقتل ان ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.
و قال (-
ش-): لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده و يكون تبعا لوالديه، غير أنه يفرق بينه و
بينهما لكي لا يفتناه، و به قال زفر، و في أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا،
فاذا بلغ و وصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت.
يدل على
مذهبنا روايات أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص
منه، و نفذت وصيته و عتقه، و ذلك عام في جميع الحدود.
و أيضا قوله
عليه السّلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، حتى
يعرب عنه لسانه، فاما شاكرا و اما كفورا. و هذا عام الا من أخرجه الدليل.
و استدل
أصحاب (- ح-) بإسلام علي عليه السّلام، و هو غير بالغ و حكم بإسلامه بلا خلاف. و
أجاب أصحاب (- ش-) عن ذلك بأن قالوا: حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا، لأن
أقل البلوغ عند (- ش-) تسع سنين، و عند (- ح-) إحدى عشرة سنة.
و اختلف
الناس في وقت إسلام علي عليه السّلام، فمنهم من قال: أسلم و له عشر سنين. و منهم
من قال: تسع سنين. و منهم قال: إحدى عشرة سنة. قال الواقدي
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 693