responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 693

يتحالفان و يستحق أجرة المثل.

مسألة- 19- (- «ج»-): إذا أسلمت الأم و هي حبلى من مشرك، أو كان له منها ولد غير بالغ، فإنه يحكم للحمل و الولد بالإسلام و تبعاها، و به قال أهل العراق، و (- ش-). و قال (- ك-): الحمل يتبعها و الولد لا يتبعها.

مسألة- 20-: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و (- م-)، غير أنه قال: لا يقتل ان ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.

و قال (- ش-): لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده و يكون تبعا لوالديه، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكي لا يفتناه، و به قال زفر، و في أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت.

يدل على مذهبنا روايات أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه، و نفذت وصيته و عتقه، و ذلك عام في جميع الحدود.

و أيضا قوله عليه السّلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه، فاما شاكرا و اما كفورا. و هذا عام الا من أخرجه الدليل.

و استدل أصحاب (- ح-) بإسلام علي عليه السّلام، و هو غير بالغ و حكم بإسلامه بلا خلاف. و أجاب أصحاب (- ش-) عن ذلك بأن قالوا: حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا، لأن أقل البلوغ عند (- ش-) تسع سنين، و عند (- ح-) إحدى عشرة سنة.

و اختلف الناس في وقت إسلام علي عليه السّلام، فمنهم من قال: أسلم و له عشر سنين. و منهم من قال: تسع سنين. و منهم قال: إحدى عشرة سنة. قال الواقدي‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست