نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 695
أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد
سابقة.
مسألة-
24-: إذا ادعى ذمي لقيطا، و قال: هذا ولدي قبل إقراره، فإن أقام بينة على
قوله ألحق به و حكم بكفره، و ان لم يقم بينة قبل دعواه و ألحق أيضا به، بدلالة
قوله تعالى «أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»[1].
و (- للش-)
فيه قولان إذا أقام البينة، أحدهما: يقبل قوله في النسب و لا يحكم بكفره. و
الثاني: يحكم بكفره و ان لم يقم البينة ألحق النسب، و هل يحكم بكفره؟
فيه قولان.
مسألة-
25-: الحر و العبد و المسلم و الكافر سواء في دعوى النسب، لا مزية لأحدهم
على الأخر، بدلالة عموم الاخبار في ذلك، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): الحر أولى من العبد و المسلم من الكافر.
مسألة-
26-: إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها و أقامت بينة على ذلك، ألحق بها
بالزوج بلا خلاف، و ان ادعته و لم تقم البينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا،
سواء كان معها زوج أو لم يكن، بدلالة عموم الاخبار في أن إقرار العاقل على نفسه
جائز.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أوجه، أحدها: يرد قولها و لا يقبل إلا ببينة، و به قال (- ح-)، و (-
ك-)، و سواء كان معها زوج أو لم يكن. و الثاني: أنه يقبل قولها و يلحق به، سواء
كان معها زوج أو لم يكن، و لا يلحق بالزوج إلا ببينة، أو بإقراره. و الثالث: أنه
ان كان لها زوج، فلا يقبل إقرارها، و ان لم يكن لها زوج قبل إقرارها، و الخلاف في
الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء.
و جاء في
آخر نسخة (- ح-): تمت المجلدة الاولى بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه على يد العبد
الضعيف المحتاج الى ربه اللطيف علي بن مسعود بن الحسن