responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 689

في يده.

مسألة- 5- (- «ج»-): إذا عرفها سنة، فأكلها بعد ذلك، كان ضامنا، ان كان لها مثل فبالمثل، و ان لم يكن لها مثل فبالقيمة، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر داود و غيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن، و لا يلزمه رد المثل و لا القيمة.

مسألة- 6-: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد [1] به، فان تلف كان ضامنا.

و قال (- ش-): لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له، و عندنا أن كلب الصيد له قيمة.

مسألة- 7- (- «ج»-): اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا، وجب تعريفها.

و ان كان دون ذلك، لا يجب تعريفها.

و قال (- ش-): يجب تعريفها، قليلا كان أو كثيرا، الا مالا يهبه [2] الناس، و من أصحابه من قدر ذلك بدينار.

و قال (- ح-): ان كان قيمتها ما يقطع فيه، وجب تعريفها. و ان كان دون ذلك، لا يجب تعريفها [3]، و به قال (- ك-)، غير أن (- ح-) قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار، و عند (- ك-) يجب في ربع دينار، و (- ك-) يقول: لا يعرفها أصلا، و (- ح-) يقول يعرفها أقل من سنة.

مسألة- 8-: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها، لعموم الأخبار الواردة في ذلك. و (- للش-) فيه قولان.


[1] م، د: أن يصاد.

[2] ح، م: نهبه.

[3] م: و الا فلا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست