نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 689
في يده.
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا عرفها سنة، فأكلها بعد ذلك، كان ضامنا، ان كان لها مثل فبالمثل، و ان لم يكن
لها مثل فبالقيمة، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر داود و غيره
إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن، و لا يلزمه رد المثل و لا القيمة.
مسألة-
6-: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد
[1] به، فان تلف كان ضامنا.
و قال (-
ش-): لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له، و عندنا أن كلب الصيد له قيمة.
مسألة- 7- (- «ج»-):
اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا، وجب تعريفها.
و ان كان
دون ذلك، لا يجب تعريفها.
و قال (- ش-):
يجب تعريفها، قليلا كان أو كثيرا، الا مالا يهبه [2] الناس، و من أصحابه من قدر
ذلك بدينار.
و قال (-
ح-): ان كان قيمتها ما يقطع فيه، وجب تعريفها. و ان كان دون ذلك، لا يجب تعريفها
[3]، و به قال (- ك-)، غير أن (- ح-) قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها
دينار، و عند (- ك-) يجب في ربع دينار، و (- ك-) يقول: لا يعرفها أصلا، و (- ح-)
يقول يعرفها أقل من سنة.
مسألة-
8-: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها، لعموم الأخبار الواردة في
ذلك. و (- للش-) فيه قولان.
[1]
م، د: أن يصاد.
[2] ح، م:
نهبه.
[3] م: و
الا فلا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 689