responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 688

و قال (- ك-): يجوز للغني أن يأكلها و لا يجوز للفقير عكس ما قاله [1] (- ح-).

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي أكثر من أن يحصى- ما روي عن أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار و روي ثمانون فأتيت النبي عليه السّلام، فقال: اعرف عددها و وكاءها ثمَّ عرفها سنة، قال: فجئت اليه السنة الثانية، فقال: عرفها فجئت اليه السنة الثالثة، فقال: استمتع بها. و هذا يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ما قاله (- ح-) في الغني، لأن أبيا كان غنيا.

مسألة- 2-: كل ما تمنع [2] من الإبل و البقر و البغال و الحمير، فليس لأحد أخذه، لقول النبي عليه السّلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال: مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها، يعني: خفها و كرشها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.

مسألة- 3-: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه، و به قال (- ك-)، و مما روي في ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم: لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها و أخذها. و روي عن ابن عمر أنه قال: دع خيرها لشرها [3].

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يجب عليه أخذه إذا كان أمينا و يخاف ضياعها.

و الأخر: لا يجب غير أنه مستحب و ان كان غير أمين لا يجوز له أخذها.

مسألة- 4-: يستحب لمن وجد اللقط [4] أن يشهد عليها، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر: يجب عليه الاشهاد.

و قال (- ح-): ان أشهد، فإنه يكون أمانة. و ان لم يشهد، يكون مضمونا عليه‌


[1] م: سقط «عكس ما قاله ح».

[2] خ، م: يمتنع.

[3] خ: بشرها. م: و شرها.

[4] خ، م: اللقطة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست