نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 688
و قال (- ك-): يجوز للغني أن يأكلها و لا يجوز للفقير عكس ما قاله
[1] (- ح-).
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي أكثر من أن يحصى- ما روي عن أبي
بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار و روي ثمانون فأتيت النبي عليه السّلام،
فقال: اعرف عددها و وكاءها ثمَّ عرفها سنة، قال: فجئت اليه السنة الثانية، فقال:
عرفها فجئت اليه السنة الثالثة، فقال: استمتع بها. و هذا يدل على جواز الاستمتاع
بخلاف ما قاله (- ح-) في الغني، لأن أبيا كان غنيا.
مسألة-
2-: كل ما تمنع [2] من الإبل و البقر و البغال و الحمير، فليس لأحد
أخذه، لقول النبي عليه السّلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال: مالك و لها معها
حذاؤها و سقاؤها، يعني: خفها و كرشها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.
مسألة-
3-: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه، و به قال (- ك-)، و مما روي في
ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم: لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها و أخذها. و
روي عن ابن عمر أنه قال: دع خيرها لشرها [3].
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: يجب عليه أخذه إذا كان أمينا و يخاف ضياعها.
و الأخر: لا
يجب غير أنه مستحب و ان كان غير أمين لا يجوز له أخذها.
مسألة-
4-: يستحب لمن وجد اللقط [4] أن يشهد عليها، و هو أحد قولي (- ش-). و
الأخر: يجب عليه الاشهاد.
و قال (-
ح-): ان أشهد، فإنه يكون أمانة. و ان لم يشهد، يكون مضمونا عليه
[1]
م: سقط «عكس ما قاله ح».
[2] خ، م:
يمتنع.
[3] خ:
بشرها. م: و شرها.
[4] خ، م:
اللقطة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 688