نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 690
مسألة- 9-: من أخذ [1] لقطة، ثمَّ
ردها الى مكانها، لم يجز له و كان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن [2]، فمن ادعى زواله
فعليه الدلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
يزول ضمانه.
مسألة-
10-: إذا عرفها سنة، لا يدخل في ملكه الا باختياره، بأن يقول:
اخترت
ملكها، لأنه لا دلالة على ذلك.
و (- للش-)
فيه أربعة أوجه، الأصح عندهم ما قلناه. و الثاني: يملك بمضي السنة من غير اختياره.
و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف. و الرابع: بالقول و التصرف.
مسألة-
11-: يكره للفاسق أخذ اللقطة و ان أخذها فعل ما يفعله الأمين، بدلالة
عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما ينتزع من يده و يدفع الى أمين الحاكم، الثاني:
يضم الى يده
يد أخرى [3].
مسألة- 12- (- «ج»-):
لقطة الحرم يجوز أخذها و يجب تعريفها سنة، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجيء
صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها، و ليس له أن يتملكها.
و قال (-
ش-): من وجد بمكة فلا يخلو: اما أن يكون أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها، أو أخذها
ليتملكها، فإن [4] أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف، و ان
أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة
[1]
م: من وجد.
[2] د:
يتضمن.
[3] ح، د:
آخر.
[4] م: فان
كان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 690