responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 690

مسألة- 9-: من أخذ [1] لقطة، ثمَّ ردها الى مكانها، لم يجز له و كان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن [2]، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

يزول ضمانه.

مسألة- 10-: إذا عرفها سنة، لا يدخل في ملكه الا باختياره، بأن يقول:

اخترت ملكها، لأنه لا دلالة على ذلك.

و (- للش-) فيه أربعة أوجه، الأصح عندهم ما قلناه. و الثاني: يملك بمضي السنة من غير اختياره. و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف. و الرابع: بالقول و التصرف.

مسألة- 11-: يكره للفاسق أخذ اللقطة و ان أخذها فعل ما يفعله الأمين، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ينتزع من يده و يدفع الى أمين الحاكم، الثاني:

يضم الى يده يد أخرى [3].

مسألة- 12- (- «ج»-): لقطة الحرم يجوز أخذها و يجب تعريفها سنة، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجي‌ء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها، و ليس له أن يتملكها.

و قال (- ش-): من وجد بمكة فلا يخلو: اما أن يكون أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها، أو أخذها ليتملكها، فإن [4] أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف، و ان أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة‌


[1] م: من وجد.

[2] د: يتضمن.

[3] ح، د: آخر.

[4] م: فان كان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست