نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 687
كتاب اللقطة
مسألة- 1- (- ج-):
اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، و لقطة غير الحرم فلقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثمَّ
هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء: بين أن يحفظها على صاحبها، و بين أن
يتصدق عنه، و يكون ضامنا ان لم يرض صاحبها و بين أن يتملكها و يتصرف فيها، و عليه
ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممن يحل له الصدقة، أو ممن لا
يحل له الصدقة [1].
و قال (-
ش-): هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظ على صاحبها، و بين أن يتملكها و يأكلها و
يضمن ثمنها بالمثل ان كان له مثل، أو القيمة ان لم يكن له مثل.
و قال (-
ح-): في الفقير و قبل حلول الحول مثل قول (- ش-)، و ان كان بعد الحول فإنه لا
يخلو: أن يكون غنيا، أو فقيرا. فان كان فقيرا، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي
ذكرناها نحن، و ان كان غنيا فهو مخير بين شيئين: بين أن يحفظ على صاحبها، و بين أن
يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، و ليس له أن يأكلها على حال.
[1]
م: أولا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 687