responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 686

للواهب الرجوع فيها.

و (- للش-) فيه قولان، ان قال: القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة، و ان قال: القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته و لا حق للموهوب له فيه.

مسألة- 18- (- «ج»-): الدار المستأجرة يصح هبتها و بيعها لغير المستأجر، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر، و كل من قال بصحة بيعها، قال بصحة هبتها. و (- للش-) في صحة بيعها و هبتها قولان.

مسألة- 19-: إذا وهب له شيئا من حلي ذهب أو فضة، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود أو بغيره بمثله أو بما زاد عليه أو نقص، كل ذلك جائز و لا يفسد، لأن أحكام الصرف انما يراعى في البيع و ليس الهبة بيعا و لا صرفا.

و قال (- ش-): حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا، و ما فسد في الصرف فسد هاهنا.

مسألة- 20-: إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه و يكون مضمونا، و يجوز هبته و رهنه، و لا يلزمان الا بالقبض، لإجماع الطائفة على جواز بيع الديون، و لا مانع من هبته و لا رهنه، و عموم الأخبار يقتضي جوازهما.

و (- للش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: يصح بيعه و هبته، و يلزم الهبة بنفس العقد، و لا يشرط القبض في لزومه، و لا يصح رهنه. و الثاني: أنه يصح البيع و الهبة، و لا يلزم الهبة إلا بالقبض، و يصح الرهن و لا يلزم الا بالقبض، و ذلك مثل قولنا و الثالث:

لا يصح بيعه و لا هبته و لا رهنه، لأنه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.

مسألة- 21-: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثمَّ مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب و لم يكن للورثة فيها شي‌ء.

و منهم من قال: يلزم في الثلث و يبطل فيما زاد عليه، و به قال جميع الفقهاء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست