نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 681
مسألة- 4- (- «ج»-): العمرى عندنا
جائزة، و معناه أن يقول الرجل لغيره:
أعمرتك هذه
الدار مدة حياتك أو مدة حياتي [1]، أو أسكنتك أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فإنه
إذا أتى بواحدة من هذه الألفاظ و أقبضه، فقد لزم العمرى و لهذا سمي عمرى، و يسمى
أيضا عندنا سكنى، و به قال الفقهاء و حكي عن قوم أنهم قالوا العمرى غير جائزة.
دليلنا-
مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال:
العمرى جائزة و روى جابر أن النبي عليه السّلام قال: من أعمر عمرى فهي له، و لعقبه
يرثها من يرثه من عقبه. و عنه أن النبي عليه السّلام قال: العمرى لمن وهبت له.
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا قال أعمرتك و لعقبك، فان هذه عمرى صحيحة و يملك المعمر له المنفعة دون الرقبة،
و إذا قال: أعمرتك فإذا مات يعود اليه، و ان قال و لعقبك فاذا مات عقبه عاد اليه،
و به قال (- ك-) و (- ش-) في القديم.
و عندنا ان
قال: أعمرتك حياتي، فإنها له مدة حياته، فان مات المعمر أولا كان لورثته الى أن
يموت المعمر، فاذا مات عاد الى ورثته، و ان مات المعمر أولا بطل العمرى.
و قال (-
ش-) في الجديد: إذا جعلها عمرى لا يعود اليه و لا الى ورثته بحال، و به قال (-
ح-).
مسألة-
6-: إذا قال أعمرتك و أطلق، لم يصح العمرى و كان باطلا، لان هذه اللفظة
محتملة، و لا يعلم المراد بها، فوجب بطلانها، لأن الأصل بقاء الملك.
و قال (-
ش-) في الجديد: يكون عمرى صحيحة، فيكون له، فاذا مات يكون لورثته. و قال في
القديم: يكون باطلا، و به قال (- ح-). و قال (- ك-): العمرى صحيحة و يكون المنفعة
له فاذا مات رجع.
[1]
سقط «أو مدة حياتي». من نسخة «د».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 681