responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 682

مسألة- 7- (- «ج»-): ان قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا عندنا، فاذا مات عاد اليه. و (- للش-) فيه قولان مثل المسألة الأولى.

مسألة- 8-: «ج»-): الرقبى جائزة و هي و العمرى سواء، و انما خالفهما [1] في اللفظ، فإنه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.

و قال (- ش-): حكمها حكم العمرى، و معناه إذا قال: أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك و لورثتك، و ان مت أنت ترجع علي. و قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته و لهذا سمي الرقبى، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.

و قال (- ح-): العمرى جائزة و الرقبى باطلة، لأن صورتها أن تقول: أرقبتك هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، و ان مت قبلي كان الدار راجعة الي و باقية على ملكي كما كانت و هذا تمليك بصفة، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري، فان ذلك لا يصح.

يدل على ما ذهبنا اليه- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها و لا ترقبوها فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له و لورثته. فجمع بين العمرى و الرقبى و جوزهما معا.

مسألة- 9-: إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا و على كل حال، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ف-).

و قال (- د-)، و (- ق-)، و (- م-): يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث و به قال شريح.

دليلنا: الأخبار المروية عن النبي و الأئمة عليهم السّلام. و روى ابن عباس أن النبي‌


[1] ح، د: تخالفهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست