نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 682
مسألة- 7- (- «ج»-): ان قال أعمرتك
على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا عندنا، فاذا مات عاد اليه. و (- للش-)
فيه قولان مثل المسألة الأولى.
مسألة-
8-: «ج»-): الرقبى جائزة و هي و العمرى سواء، و انما خالفهما [1] في
اللفظ، فإنه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.
و قال (-
ش-): حكمها حكم العمرى، و معناه إذا قال: أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك و
لورثتك، و ان مت أنت ترجع علي. و قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته و
لهذا سمي الرقبى، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.
و قال (-
ح-): العمرى جائزة و الرقبى باطلة، لأن صورتها أن تقول: أرقبتك هذه الدار، فان مت
قبلك كانت الدار لك، و ان مت قبلي كان الدار راجعة الي و باقية على ملكي كما كانت
و هذا تمليك بصفة، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري، فان ذلك لا
يصح.
يدل على ما
ذهبنا اليه- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه جابر أن النبي عليه
السّلام قال: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها و لا ترقبوها فمن
أعمر شيئا أو أرقبه فهو له و لورثته. فجمع بين العمرى و الرقبى و جوزهما معا.
مسألة-
9-: إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء
كانوا ذكورا أو إناثا و على كل حال، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (-
ف-).
و قال (-
د-)، و (- ق-)، و (- م-): يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث و به
قال شريح.
دليلنا:
الأخبار المروية عن النبي و الأئمة عليهم السّلام. و روى ابن عباس أن النبي
[1]
ح، د: تخالفهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 682