نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 680
علي، فان ردت إلى فهي لي. فكان كما قال صلّى اللّه عليه و آله مات
النجاشي قبل أن يصل اليه، فردت الهدية اليه، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك
المسك، و اعطى سائره أم سلمة و أعطاها الحلة و هذا نص.
مسألة-
2-: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب، كان القبض فاسدا و وجب
عليه رده، لأنه لا دلالة على صحة هذا القبض، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان قبضه في المجلس صح، و ان كان بغير اذنه، و ان قام من مجلسه لم يكن له
القبض، فان قبض كان فاسدا و وجب عليه رده.
مسألة-
3-: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته،
بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز إلهية، و به قال (- ك-)، و (- ش-) و (- د-)،
و (- ق-)، و أبو ثور، و داود، و سائر الفقهاء.
و قال (-
ح-): هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان و الجواهر و الرحا و الحمامات و
غيرها يصح، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته و الهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه،
لأنه سوى بين ما ينقسم و ما لا ينقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع
مثل الرهن و غيره.
و يدل على
مذهبنا ما روي عن النبي عليه السّلام أنه اشترى سراويلا بأربعة دراهم، فقال
للوزان: زن و أرجح. فقوله عليه السّلام «و أرجح» هبة و هو مشاع.
و روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال يوم خيبر: ما لي مما أفاء اللّه عليكم الا الخمس و
الخمس مردود فيكم، فردوا الخيط و المخيط، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم
القيامة و نارا و شنارا، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لاصلح برذعة
بعيري، فقال: أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذا بلغت ما أرى
فلا أرب لي فيها و نبذها و كانت حصة النبي عليه السّلام في الكبة مشاعا.
فدل على
جواز الهبة مشاعا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 680