responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 680

علي، فان ردت إلى فهي لي. فكان كما قال صلّى اللّه عليه و آله مات النجاشي قبل أن يصل اليه، فردت الهدية اليه، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، و اعطى سائره أم سلمة و أعطاها الحلة و هذا نص.

مسألة- 2-: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب، كان القبض فاسدا و وجب عليه رده، لأنه لا دلالة على صحة هذا القبض، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان قبضه في المجلس صح، و ان كان بغير اذنه، و ان قام من مجلسه لم يكن له القبض، فان قبض كان فاسدا و وجب عليه رده.

مسألة- 3-: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز إلهية، و به قال (- ك-)، و (- ش-) و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور، و داود، و سائر الفقهاء.

و قال (- ح-): هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان و الجواهر و الرحا و الحمامات و غيرها يصح، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته و الهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه سوى بين ما ينقسم و ما لا ينقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع مثل الرهن و غيره.

و يدل على مذهبنا ما روي عن النبي عليه السّلام أنه اشترى سراويلا بأربعة دراهم، فقال للوزان: زن و أرجح. فقوله عليه السّلام «و أرجح» هبة و هو مشاع.

و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال يوم خيبر: ما لي مما أفاء اللّه عليكم الا الخمس و الخمس مردود فيكم، فردوا الخيط و المخيط، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة و نارا و شنارا، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لاصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها و نبذها و كانت حصة النبي عليه السّلام في الكبة مشاعا.

فدل على جواز الهبة مشاعا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست