responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 679

كتاب الهبات

مسألة- 1- (- «ج»-): الهبة لا يلزم الا بالقبض، و قبل القبض للواهب الرجوع فيها، و كذلك الرهن و العارية، و كذلك الدين الحال إذا أجله لا يعاجل [1] و له المطالبة به في الحال، و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن [2] عباس، و معاذ، و أنس، و عائشة، و لا يعرف لهم مخالف [3]، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): يلزم ذلك كله بنفس العقد، و لا يفتقر الى القبض، و يتأجل الحق بالتأجيل و يلزم الأجل. و أما (- ح-) فقد وافقنا الا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم و يلحق بالعقد.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم أن النبي عليه السّلام قال لأم سلمة: إني أهديت الى النجاشي أواني من مسك و حلة، و اني لأراه يموت قبل أن يصل اليه و لا أرى الهدية إلا سترد‌


[1] م، خ: لا يتأجل.

[2] ح، د: «بحذف عمرو ابن».

[3] ح، د: تخالفهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست