نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 679
كتاب الهبات
مسألة- 1- (- «ج»-):
الهبة لا يلزم الا بالقبض، و قبل القبض للواهب الرجوع فيها، و كذلك الرهن و
العارية، و كذلك الدين الحال إذا أجله لا يعاجل [1] و له المطالبة به في الحال، و
به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن [2] عباس، و معاذ، و
أنس، و عائشة، و لا يعرف لهم مخالف [3]، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): يلزم ذلك كله بنفس العقد، و لا يفتقر الى القبض، و يتأجل الحق بالتأجيل و
يلزم الأجل. و أما (- ح-) فقد وافقنا الا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم و يلحق
بالعقد.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم
أن النبي عليه السّلام قال لأم سلمة: إني أهديت الى النجاشي أواني من مسك و حلة، و
اني لأراه يموت قبل أن يصل اليه و لا أرى الهدية إلا سترد
[1]
م، خ: لا يتأجل.
[2] ح، د:
«بحذف عمرو ابن».
[3] ح، د:
تخالفهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 679