نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 678
و قال (- م-): يعود المسجد الى ملكه، كالكفن إذا ذهب بالميت السيل أو
أكله السبع.
مسألة-
22-: إذا خرب الوقف و لا يرجى عوده، في أصحابنا من قال بجواز بيعه، و إذا
لم يختل لم يجز بيعه، و به قال (- د-). و قال (- ش-): لا يجوز بيعه بحال.
مسألة-
23-: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها، لأنه لا يمكن
الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
24-: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين و انقرضوا لخمس
سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني، و لا يبطل في حق البطن الأول، لأن
عندنا الموت يبطل الإجارة. و (- للش-) فيه وجهان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 678