نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 677
متعينون مثل الفقراء و المساكين، و لا خلاف أن الوقف عليهم يصح.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يصح، لأنهم غير محصورين فهو مجهول.
مسألة-
18-: إذا وقف على نفسه، ثمَّ على أولاده، ثمَّ على الفقراء أو المساكين
[1]، لم يصح الوقف على نفسه، لأنه لا دلالة على أن وقفه على نفسه صحيح، و صحة
الوقف حكم شرعي، و لان الوقف [2] تمليك، و لا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك
له كالبيع، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ف-)، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الزهري: يصح وقفه على نفسه، و به قال ابن
سريج.
مسألة-
19-: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينعقد حكمه [3] لأنه لا دليل
عليه. و قال (- ش-): ينعقد [4] حكمه و لا يجوز نقضه، لأنه مسألة اجتهاد.
مسألة-
20-: إذا بنى مسجدا و أذن للناس فصلوا فيه، أو عمل مقبرة و أذن في الدفن
فيه فدفنوا فيه، و لم يقل انه وقف لم يزل ملكه، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل بقاء
الملك، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا صلوا فيه أو دفنوا فيه زال ملكه.
مسألة-
21-: إذا وقف مسجدا، ثمَّ انه خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد الى
ملكه، لان ملكه قد زال بلا خلاف، و لا دليل على عوده الى ملكه، و به قال (- ش-).
[1]
م: و المساكين.
[2] م: لا
دلالة عليه و لان الوقف.
[3] م، خ:
لم ينفذ «و كذا الثاني».
[4] م، خ:
لم ينفذ «و كذا الثاني».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 677