responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 677

متعينون مثل الفقراء و المساكين، و لا خلاف أن الوقف عليهم يصح.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يصح، لأنهم غير محصورين فهو مجهول.

مسألة- 18-: إذا وقف على نفسه، ثمَّ على أولاده، ثمَّ على الفقراء أو المساكين [1]، لم يصح الوقف على نفسه، لأنه لا دلالة على أن وقفه على نفسه صحيح، و صحة الوقف حكم شرعي، و لان الوقف [2] تمليك، و لا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه، و به قال (- ش-).

و قال (- ف-)، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الزهري: يصح وقفه على نفسه، و به قال ابن سريج.

مسألة- 19-: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينعقد حكمه [3] لأنه لا دليل عليه. و قال (- ش-): ينعقد [4] حكمه و لا يجوز نقضه، لأنه مسألة اجتهاد.

مسألة- 20-: إذا بنى مسجدا و أذن للناس فصلوا فيه، أو عمل مقبرة و أذن في الدفن فيه فدفنوا فيه، و لم يقل انه وقف لم يزل ملكه، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل بقاء الملك، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا صلوا فيه أو دفنوا فيه زال ملكه.

مسألة- 21-: إذا وقف مسجدا، ثمَّ انه خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد الى ملكه، لان ملكه قد زال بلا خلاف، و لا دليل على عوده الى ملكه، و به قال (- ش-).


[1] م: و المساكين.

[2] م: لا دلالة عليه و لان الوقف.

[3] م، خ: لم ينفذ «و كذا الثاني».

[4] م، خ: لم ينفذ «و كذا الثاني».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست