نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 676
من أسفل و لم يبين انصرف إليهما، لأن اسم المولى يتناولهما.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أوجه: أحدها ما قلناه، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: ينصرف الى المولى
من فوق و الثالث: يبطل، لأنه مجهول.
مسألة-
15-: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه و يشتركون
فيه مع أولاد البنين الذكر و الأنثى فيه سواء كلهم، و به قال (- ش-).
و قال أصحاب
(- ح-): لا يدخل أولاد البنات فيه، و حكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة، فأخرج
من الوقف أولاد البنات، و بلغ ذلك أبا خازم و كان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في
ذلك. و قد نص محمد بن الحسن على أنه إذا عقد الأمان لولده و ولد ولده دخل فيه ولد
ابنه دون ولد بنته.
يدل على ما
ذهبنا إليه إجماع المسلمين على أن عيسى عليه السّلام من ولد آدم و هو ولد بنته. و
قول النبي عليه السّلام لا تزرموا ابني حين بال في حجره الحسن و هو ابن بنته، فأما
استشهادهم بقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فإنه مخالف
لقول النبي عليه السّلام و إجماع الأمة و المعقول، فوجب رده على أنه انما أراد
الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم، و انما ينتسبون إلى
أبيهم، و كلامنا في غير الانتساب، و أما قولهم ان ولد الهاشمي من العامية هاشمي
فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب، و كلامنا في الولادة و هي متحققة من جهة الأم.
مسألة-
16- (- «ج»-): إذا قال وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أنه يصح، فاذا مضت سنة صرف الى الفقراء و
المساكين و يبدأ بقراباته، لأنهم أولى بصدقته.
مسألة-
17-: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف، لأنهم
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 676